المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب
- ما حكم تغطية المرأة المنتقبة وجهها في الحج أو العمرة؟
- المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب، لا في العمرة، ولا في الحج، لكن تُغطيه بغير ذلك، تُغطيه بالخمار، بشيءٍ من اللباس الذي تُرخيه على وجهها، قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، إذا دنا منا الرجال سدلتْ إحدانا خمارَها من على رأسها على وجهها حتى يُجاوزونا». فالمقصود: أنَّ النقاب ما يُنقب للعينين فيه، يُقال له: نقاب، ما يصنع على الوجه، يصنع بقدر الوجه، يُقال له: نقاب، ويُقال له: برقع، هذا لا تلبسه المحرمة، لا في حجٍّ، ولا في عمرةٍ، وإذا لبسته في غير ذلك للستر فلا بأس، وهذا يدل على أنَّ الحريم كانوا يلبسونه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفّازين، فدلَّ على أنهن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسن القفازين، ويلبسن النقاب، لكن في حال الإحرام نُهين عن ذلك. والنقاب: ما يُصنع على قدر الوجه، ويُنقب للعين، أو للعينين فيه، والقفَّازان: غشاءان لليدين، يندسان لليدين، فالمحرمة لا تلبس ذلك، ولا تلبس النقاب، ولكن تُغطي وجهها عند الرجال بشيءٍ آخر: من خمارٍ تُرخيه على رأسها، من جلبابٍ، إلى غير ذلك.
لاتوجد تعليقات