رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير 17 سبتمبر، 2026 0 تعليق

إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته

- عندي ولد متزوج وراتبه قليل جدًا فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟

  •  الوالد لا يصح أن يدفع زكاته لولده؛ لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد، ولا إلى الوالد، ولا إلى الفرع ولا إلى الأصل، وأما بالنسبة لخالته فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها؛ لأنها ليست بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك