رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 أبريل، 2013 0 تعليق

إخراج الابن زكاته لأبيه

- هل يجوز للابن إخراج زكاته لأبيه؛ حيث يشيع هذا عند كثير من الناس عندنا؟

- الزكاة لا تصح إلى الأصل كالأب والأم والجد والجدة، ولا إلى الفرع كالابن والبنت وإن نزلوا؛ لأنّ نفقتهم واجبة عليه، وإذا دفع زكاته إليهم فإنه بذلك لم يزك ماله، فلا تدفع الزكاة لا لأصل ولا لفرع. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك