رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 11 أكتوبر، 2010 0 تعليق

زكاة مال الأعمال الخيرية

- رجل يقوم على جمع المال لأعمال خيرية مثل طباعة الكتب المفيدة، فهل إذا حال الحول عليها تجب فيها الزكاة؟ وإذا كان مستحقاً للزكاة هل يأخذ منها؟

- الأموال المعدة لطباعة الكتب هي وقف فلا زكاة عليها، والذي اؤتمن عليها لا يتعدى عليها ولا يأخذ شيئاً منها، بل يبقيه على مصرفه الذي عُيّن له وهو طباعة الكتب.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك