رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 23 ديسمبر، 2024 0 تعليق

العطية للوارث

- أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوة، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، ومن ثم تكون المنحة حراما؟

  • إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث».

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك