إعطاء الزكاة لمجهول الحال
- حينما يقوم بعض الناس بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدَّعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة بحسب ادعائهم بالفقر؟
- إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله -سبحانه-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...} الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويًا؛ فقل له كما قال - صلى الله عليه وسلم - لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جَلِدَيْن: إن شئتما أعطيتكما ولا حَظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
لاتوجد تعليقات