رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17 سبتمبر، 2026 0 تعليق

كفارة اليمين أن يُعطى المسكين نصف صاع من قوت البلد

- ما كفّارة اليمين؟

  •  كفّارة اليمين بينها الله -جل وعلا- في قوله -تعالى-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، والإطعام المذكور هو: أن يُعطى كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر وغيره، أو يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أما الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك