رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: سالم أحمد الناشي 7 أبريل، 2026 0 تعليق

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (15) الوصية.. تعريفها وأركانها وشروطها

  • في القسم الثاني من قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل)؛ قسم (الوصية)، وفي الباب الأول: (أحكام عامة) وفي الفصل الأول: (تعريف الوصية وأركانها وشرائطها)، نجد أنه اشتمل على 13 مادة؛ منها  10 مواد غير معدّلة هي:  (231-233-234-235-237-238-239-241-242-243)، وثلاث مواد معدّلة هي: (232-236-240):
 
  • حيث بينت المادة: (231 غير المعدّلة) تعريف الوصية: «الوصية تصرف من التركة مضافًا إلى ما بعد الموت»؛ أما ركنا الوصية فقد ذكرا في المادة (232  المعدّلة): «تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزًا عنهما انعقدت بالإشارة المفهمة»، ويشترط في الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافيًا لمقاصد الشرع؛ كما جاء في المادة: (233 غير المعدّلة).
 
  • أما المادة: (234 غير المعدّلة)؛ فأوضحت أن الوصية تكون صحيحة إذا أضيفت إلى المستقبل، أو علقت على الشرط، أو قُيدت به إذا كان الشرط صحيحًا؛ أما المادة: (235- غير المعدّلة) فقد بينت شروط الموصي بأن يكون أهلًا للتبرع قانونًا؛ في حين أشارت المادة: (236- معدّلة) لشروط الموصى له؛ بأن يكون معلوما، وأن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معّينًا؛ أما المادة: (237 غير المعدّلة) فقد ذكرت الجهات التي تصح فيها الوصية، كالمساجد والمؤسسات الخيرية وغيرها؛ كما يمكن أن تصرف في المستقبل كما جاء في المادة: (238 غير المعدّلة).
 
  • وأوضحت المادة: (239 غير المعدّلة) أن الوصية تصحّ «مع اختلاف الدِّين والمِلة، ومع اختلاف الدارين»،  مع بعض الاستثناءات؛ أما المادة: (240 المعدّلة) فقد شرحت الشروط الثلاثة للموصى به وهي: (1) أن يكون مما يجري به الإرث، أو يصح محلًا للتعاقد -حال حياة الموصي-. (2) وأن يكون متقوّمًا عند الموصي، والموصى له إن كان مالًا، (3) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينًا بالذات.
 
  • فيما أوضحت المواد غير المعدّلة: 241 و242 و243 أحوال صحة الوصية؛ وهي: أولا: في المادة: (241 غير المعدّلة) أن الوصية تصّح «بالخلوّ، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر». وثانيا في المادة: (242 غير المعدّلة) أن الوصية تصح «بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة»؛ وثالثًا في المادة: (243 غير المعدّلة) أن الوصية تصح «بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي؛ بحيث يختص كل وارث -أو بعض الورثة- بجزء عينه له الموصي من التركة، معادلًا لنصيبه الإرثي، وإن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية؛ كانت الزيادة وصية».
 
  • وبهذا يتبين لنا مدى أهمية الوصية في الإسلام وفي قانون الأحوال الشخصية؛ من ناحية العناية بتحديدها، وبيان أركانها، وشرائط انعقادها وشروط الموصي، والموصى له، والموصى به وشروط صحتها كذلك.

6/4/2026م

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك