الكفارة على الحالف
- إذا أقسم شخص يمينًا على شخص آخر على ألا يؤدي عملًا ما، ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل، فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين؟
- الكفارة تقع على الحالف، فإذا حلف على شخص ألا يفعل شيئًا، أو أن يفعله ثم خالف المحلوف عليه، فإن الكفارة تكون حينئذ على الحالف، والمحلوف عليه لو فعل ذلك مع علمه بالحلف لا يقع عليه إثم، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإبرار المقسم، فينبغي للمحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف، فإذا خالفه يكون خلاف الأولى والأفضل.
لاتوجد تعليقات