إذا وصى الوالد وصية تتفق مع الشرع يجب تنفيذها وعدم التباطئ
قبل وفاة رجل وصى رجل أن يبقى ثلث المال من ورثه إلى من يحتاج من عائلته وبخاصا ابنتيه وجعل هناك وصيا يفعل هذا الأمر وهو ابنه الأكبر ولكن هذا الأبن لم يفعل أي شي في هذا الخصوص تجاه العائلة وبعد مرور سنين طويلة توفي هذا الوصي الآن. فما وضع ثلث المال في حالة البيع وما هو العمل لو لم يباع هذا العقار.
إذا وصى الوالد وصية تتفق مع الشرع يجب تنفيذها وعدم التباطئ أو التردد لا سيما إذا كان هناك شهود لأن هذه في الذمة ولو بعد حين وهي دَيْن أما إذا وصى لإبنته وهما في الميراث فهذا لا يجوز .. ولكن إذا وصى بالثلث لمن يحتاج بعد ذلك من الورثة فله ذلك ويمكن للناظر ( الوصي) أن يُنمي المال .
لاتوجد تعليقات