الحج مناسك توحّد الأمة ..2- فتاوى الشيخ ابن باز لإحياء التراث بشأن مسائل الحج
- يجوز للمسلم أن يحج بمال يُعطى له تبرعًا ولو كان قادرًا ماليا لكن الحج من ماله أفضل
- إعانة الفقراء وطلاب العلم على الحج من أعمال البر والتقوى وفيها فضل عظيم
- الأصل في الحج أن يؤديه المسلم بنفسه ما دام قادرًا مستطيعًا
- يجوز الحج عن شخص ولو لم توجد قرابة بين النائب والمنوب عنه
- تجوز النيابة عن الميت وعن الحي العاجز عجزًا دائمًا لكبر سن أو مرض لا يُرجى برؤه
- لا تجوز النيابة في الحجّ عن الحي ّالقادر سواء كان الحج فرضًا أو نافلة
وجّه الشيخ طارق العيسى (رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي) بدولة الكويت عددًا من الأسئلة المتعلقة بأحكام النيابة في الحج، إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-؛ وذلك حرصًا منه على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسائل المهمة، وقد أحال سماحة الشيخ ابن باز هذه الأسئلة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التي درست الموضوع وأصدرت فتوى مفصلة بشأنه، وقد ارتأينا إعادة نشرها لتعم الفائدة، وحرصًا على تعزيز صلة الأمة بعلمائها، وجاء في خطاب سماحته:
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم طارق العيسى (رئيس مجلس إدارة إحياء التراث الإسلامي) بدولة الكويت سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأشير إلى كتابكم المؤرخ في 18/١٠/١٤١٦هـ المشتمل على عدد من الأسئلة حول النيابة في الحج، وأفيدكم بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست الموضوع وأصدرت بشأنه الفتوى رقم (۱۸۷۰۹) وتاريخ 21/٣/١٤١٧هـ المرفقة للاطلاع والإحاطة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وأعاننا وإياكم على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/رئيس مجلس إدارة إحياء التراث الاسلامي بالكويت، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥١٧١) وتاريخ 29/١٠/١٤١٦هـ. وقد سأل وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
الشيخ طارق العيسى
- السؤال الأول: يتقدم إلينا بعض المحسنين طالبين إنابة من يقوم بالحج عن ذويهم حجَّ نفل، علماً أن هؤلاء الذين يحج عنهم أحياء وقادرون على الحج؛ فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز الإنابة في الحج عن الميت نافلة لا فريضة؟
- النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج عجزاً مستمرا، أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نـفـلا.
- السؤال الثاني: هل يجوز أن يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه علماً أن المتبرع لـه قادر على أن يحج من ماله؟
- يجوز للإنسان ان يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال ولو كان قادرا على الحج من ماله، ولكن حجه من ماله أفضل ليجتمع له أجر الحج وأجر النـفـقـة فيه.
- السؤال الثالث: وهل يجوز أن يتبرع محسن لطلاب العلم الفقراء أو غيرهم بأن يحجوا عن أنفسهم حجة الإسلام؟ وهل يجوز هذا في حجة النافلة؟
- مساعدة الفقراء بالمال ليتمكنوا من الحج فرضاً أو نافلة فيها فضل عظيم؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى، أما الأغنياء فإنهم يحجون من مالهم وليسوا بحاجة إلى المساعدة.
- السؤال الرابع: هل يجوز للمسلم أن يتبرع من نفسه بأن يحج حج فرض أو نفل عن مسلم لا تربطه به نسب ؟ تابع الفتوى رقم (1/4) وتاريخ ١٤١٧/٣/١هـ.
- يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عـنـه قـرابـة، إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزاً عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت أنَّ امرَأة مِن خَثعَمَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عِبادِه في الحَجِّ أدرَكَت أبي شيخًا كَبيرًا لا يَستَطيعُ أن يَستَويَ على الرَّاحِلةِ، فهل يَقضي عنه أن أحُجَّ عنه؟ قال: نَعَم، ولما ثبت من حديث أبي رُزَينٍ العُقَيلِيِّ لَقِيطِ بنِ عامرٍ أنَّه أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ ولا الظَّعنَ فقالَ حُجَّ عن أبيكَ واعتمرْ.
- السؤال الخامس: هل يجوز تكليف رجل من الهند مثلاً أن يحج عن ميت من أهل الكويت؟ وهل يجوز تكليف رجل يعيش في داخل المواقيت كجدة أو مكة مثلاً أن يحج عن غيره ممن يعيش في دولة بعيدة؟
- الجواب: لا بأس أن ينوب عن غيره في الحج ولو اختلف بلد الـنـائـب عـن بـلـد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه؛ لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .. عبد العزيز بن عبدالملك بن محمد آل الشيخ
لاتوجد تعليقات