قانون الأحوال الشخصية (المعدل) مواد مضافة ومهمة للزوجين
أُضيفت على القانون المعدل للأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في الباب الخامس المعنون بـ (حقوق الزوجين) ثلاث مواد مهمة، وهي: المادة (58)، وتختص بالحقوق المشتركة بين الزوجين، والمادة (59) وتختص بحقوق الزوجة، والمادة (60) وتختص بحقوق الزوج.
- أما المادة (58) التي تختص بالحقوق المشتركة بين الزوجين: فقد حددت خمسة حقوق لكل منهما هي: (الأول): المعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالآخر؛ لقوله - تعالى -: {وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(النساء:19)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». و(الثاني): استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي وإحصانه له؛ لقوله - تعالى -: {إِلا عَلى أَزْواجِهِمْ} (المؤمنون:6)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :»واستحللتم فروجَهُنَّ بكلمة الله». و(الثالث): التوافق على الإنجاب وعدم حرمان الآخر منه دون عذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (الرابع): المساكنة الشرعية، ما لم يشترط في العقد خلاف ذلك، وهو واجب على زوجها باتفاق الفقهاء؛ لقوله - تعالى -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6). (الخامس): رعاية الأولاد وحسن تربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، وتشمل الرعاية حضانتهم، والولاية على أنفسهم وأموالهم.
- أما المادة (59) وهي خاصة بحقوق الزوجة على زوجها: فنصت على خمسة حقوق هي: (الأول): المهر؛ لقوله - تعالى -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء:4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» . و(الثاني): النفقة الزوجية؛ لقوله - تعالى -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233)، وقوله -[ - : «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». و(الثالث): عدم التصرف في أموالها إلا بإذنها؛ لقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (النساء:29). و(الرابع): العدل بينها وبين بقية الزوجات حال التعدد في: القسم، والنفقة، وحسن المعاملة. قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «كان رسول الله -[- يقسم ويعدل ثم يقول: «اللَّهُمَّ هَذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ» و(الخامس): تمكينها من زيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف؛ فليس للزوج منع أبويها من زيارتها؛ لما فيه من قطيعة الرحم.
- أما المادة (60) فهي خاصة بحقوق الزوج على زوجته: فنصت على خمسة حقوق هي: (الأول): طاعته في غير معصية؛ لقوله - تعالى -: {الرّجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (النساء:34). و(الثاني): حفظ نفسها وماله؛ فالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. و(الثالث): خدمة زوجها في حدود العرف والعناية به؛ حيث يرى بعض العلماء أن على المرأة خدمة زوجها، في الأعمال التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. و(الرابع): الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه، وهو مما يجب عليها القيام به؛ ليكون ملاذ الأسرة ومقر سكينتهم. و(الخامس): عدم الخروج من مسكن الزوجية دون إذنه إلا لحاجة؛ فمن حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه.
3/11/2025م
لاتوجد تعليقات