شرح كتاب الطَّلاق من مختصر مسلم – كتاب العِدّة
شرَعَ الله في دين الإسْلام العِدَّةَ للزَّوْجاتِ بعْدَ الطَّلاقِ، أو بعد مَوتِ الزَّوجِ، والعدّة مدةٌ شَرَعها الله -عز وجل- بعد الطلاق أو موت الزوج، لحِكم كثيرة مُتعَدِّدةٍ، أولّها اسْتِبْراءِ الرْحمِ مِنْ ماءِ الزَّوجِ، لئلا تجتمع المياه في الرّحم، فتشتَبه الأنْسَاب.
ومنها: ظُهورِ الحَملِ إنْ وُجِدَ، فيُحافَظُ بذلك على النَّسبِ والوَلدِ. ومنها: احترام الميّت، وأن يبقى له حُرْمة في نَفْسِ الزّوجة.
ومنها: رِعاية أهلِ الزّوج الميت، مراعاة لحُزْنهم بفَقْد ابْنهم. وكذلك: صِيانة المَرْأة عن التطلّع للرّجال، منْ حينِ وَفاة زوجها.
وقد نبّه على ذلك العلامة ابن القيم -رحمه الله-، في كتابه النّفيس: (إعْلام المُوقعين)، كما نبّه على ذلك غيره مِنْ أهل العلم.
والعدّة عامّة للصغيرة والكبيرة مِنَ الزوجات، المَدْخول بها وغير المَدخول بها، إذا كانت للوفاة، أمّا التَّفْصيل في العدّة، فهو في الطلاق، فإذا كانت زوجةً غيرَ مَدْخول بها، فلا عدّة عليها، وأمّا في الوفاة، فإنّ العدّة ثابتةٌ وواجبة مُطْلقاً، ولو لمْ يَدْخل بها، ولو عُلِمَ براءة الرّحم، وإذا ما انتَهَتِ العِدَّةُ حَلَّ للمَرأةِ الزَّواجُ ممَّن تَرْضاهُ.
باب: في الحَامل تَضعُ بعْدَ وفاةِ زَوْجها
862. عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ- رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- فَقَالَ لَها: ما لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ ما أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَلَا يَقْرَبُهَا زَوْجُها حَتَّى تَطْهُرَ.:
الحديث أخرجه مسلم في الطلاق (2/1122) باب: انْقِضاء عدّة المُتوفّى عنْها زوجُها وغيرها بوضْعِ الحَمل. وأخرجه البخاري في المغازي، باب في غزوة بدر (3991)، وفي الطلاق (5319) باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 4).
فيُخبِرُ التَّابِعيُّ عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، أنَّ أباهُ كتَبَ إلى التَّابِعيِّ عُمَرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرْقَمِ الزُّهْريِّ كِتاباً، يَأْمُرُه فيه أنْ يَذهَبَ إلى سُبَيْعةَ بنتِ الحارثِ الأسْلَميَّةِ، فيَسألَها عن حَديثِها، وعمَّا قال لها رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حين اسْتَفته، أي: طلبَتْ منه - صلى الله عليه وسلم - الفَتْوى، وحُكمَ الشَّرعِ في عِدَّةِ الحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها إذا وضَعَتْ.
فكَتَب عُمَرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأرْقَمِ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ يُخبِرُه: أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ أخبَرَتْه: أنَّها كانتْ زَوْجةً لسَعدِ بنِ خَوْلةَ، وهو مِن بَني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، مِن أنفُسِهم، أو حَليفٌ لهم، وكان ممَّن حَضَر غَزْوةَ بَدرٍ الكُبْرى معَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في العامِ الثَّاني مِنَ الهِجْرةِ.
- قوله: «فتوُفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَداعِ» أي: في حَجَّةِ الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -، وكانت في سَنةِ عَشْرٍ مِن الهِجْرةِ، وكانت يومَ وَفاةِ زَوجِها حامِلًا، فلم تَلبَثْ أنْ وضَعَتْ حَمْلَها بعْدَ وَفاةِ زَوجِها، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّه ماتَ عنها في آخِرِ حَملِها.
قوله: «فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها»
- قوله: «فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها» أي: فلمَّا بَرِئَتْ وشُفِيَتْ مِن تعَبِ الوِلادةِ والنِّفاسِ، وأصبَحَتْ في طُهْرٍ. وفي لفظ عند أحمد في المسند (26715): «وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِها بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَها رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ، والْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلى الشَّابِّ، فَقَالَ الكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ، وكَانَ أَهْلُها غَيْبًا، ورَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِها، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقَال: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ». صحّحه الألباني في «التعليقات الحسان» (4283).
قوله: «تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ»
- قوله: «تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ» أي: تزيَّنَتْ بأنِ اكتَحَلَتْ، واختَضَبَت بالحِنَّاءِ ونَحوِه، مِن الزِّينةِ المُباحةِ للمَرأةِ، وكأنَّها أرادَتْ أنْ تَتزوَّجَ بعْدَ وَفاةِ زَوجِها.
- قوله: «فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ- رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- فَقَال لَها: ما لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ ما أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» دَخَلَ عليها الصَّحابيُّ أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَكٍ القُرَشيُّ -رَضيَ اللهُ عنه-، وهو رَجلٌ مِن بَني عبدِ الدَّارِ، وهو ممَّن أسلَمَ في فَتحِ مكَّةَ، فأنكَرَ عليها زينَتَها، وقال: ما لي أَراكِ تجمَّلْتِ للخُطَّابِ؟! أتُريدينَ الزَّواجَ؟!
وفي رواية البخاري ومسلم: «تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ». وفي رواية عبد الرزاق: «وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ». (المصنف) (11723). وفي رواية ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) (3277) «وَقَدْ تَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ وَتَخَضَّبْتُ».
ففي الروايات أنّها كانت مُعتدّة، فرأتْ أن عدّتها قد انْقضتْ بوضْعها جنينها، فقامت فلبست ثوبَ زِينة، وتكحَّلت في عينها، وخَضَبت كفّيها، فتركتْ حالَ المُعتدّة، والمُحادَّة، وعادت إلى شأن المرأة، وما تعتاده مِنْ زينة بيتها.
ثمَّ أقسَمَ لها باللهِ -تَأْكيدًا لكَلامِه- أنَّها ليس لها نِكاحٌ حتَّى يمُرَّ عليها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشَرةُ أيَّامٍ، وهي عِدَّةُ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها دونَ حَمْلٍ، لقولِه -تعالَى-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (البقرة: 234).
سبيعة تستفتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- فلمَّا سَمِعَت سُبَيْعةُ -رَضيَ اللهُ عنها- مَا قال لها أبو السَّنابِلِ -رَضيَ اللهُ عنه-، لَبِسْت ثيابَها، وسَتَرَتْ نفْسَها بها، حينَ دخَل المَساءُ، وذهَبَت إلى رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فسَألَتْه عمَّا قاله لها أبو السَّنابِلِ، فأفْتاها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّه قدِ انتَهَتِ العِدَّةُ بوَضْعِ الحَملِ، وهي أقرَبُ الأجَلَيْنِ، لقولِه -تعالَى-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 4)، ولأنَّ الغرَضَ مِن العِدَّةِ هو اسْتِبْراءُ الأرْحامِ مِن الحَملِ، فإذا كانت حامِلًا ووضَعَتْ، فقدْ بان اسْتِبْراءُ رَحِمِها، وانتهَتْ عِدَّتُها، ولها أنْ تَتزوَّجَ إنْ أرادَتْ ذلك، وليس عليها أنْ تَنتَظِرَ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشَرةَ أيَّامٍ.
ما يستفاد من في الحَديث
1- فيه: أنَّ أُمورَ الشَّرعِ لا تُؤخَذُ بآراءِ آحادِ النَّاسِ، ولكنْ يُرجَعُ فيها إلى أهلِ العِلمِ الشَّرعيِّ.
2- أنَّ للمَرأةِ إذا بلَغَتِ النِّكاحَ أنْ تَتَزيَّنَ بما هو مُباحٌ لها، تَرْغيبًا للخُطَّابِ في نِكاحِها.
3- قال ابن العطار: «وفي الحديث أحْكام:... ومنها: جواز تجمّل المرأة للخُطّاب، بشرط ألَّا يكون فيه زُورٌ في ملْبسٍ أو خَلْق، من تفليج سنّ، أو وصْل شَعَر، أو تحمير وجنة، أو كثرة مال، أو غير ذلك مما يُرَغِّب في نكاحها عادة، فإنه كذبٌ وغش، والله أعلم» انتهى.(العدة في شرح العمدة) (3/1337).
4- وفِيه: جَوَازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لِمَنْ يَخْطُبُهَا. قاله ابن حجر (الفتح (9/475.
5- وفيه: «الرجوع في الوقائع إلى الأعْلم، ومباشرة المرأة السّؤال عمّا يَنْزل بها، ولو كان ممّا يَسْتحي النّسِاء منْ مثله، لكن خروجها من منزلها ليلاً، يكون أسْتَر لها، كما فَعلت سُبيعة». (الفتح).
شبهة وجوابها
استدلّ بعضهم بحديث سُبيعة هذا، على جواز أنْ تخرجَ المَرأة إلى الشّوارع سافرة الوجْه، واضعة على وجْهها المساحيق! وهذا الاستدلال فاسدٌ لا يصحّ، وبيانه كما يلي:
- أولاً: أنّه لمْ يَرد قطّ في أي روايةٍ للقصة، أن سُبيعة خَرجَت إلى الخارج سَافرة، أو أنَّ أبا السنابل رآها في السّكّة سَافرة، بل لفظ الرواية: «فَدَخَلَ عَلَيْها أَبُو السَّنَابِلِ».
- ثانيا: أنّه لمْ يَرد قطّ في الرواية، أنّها كشَفَت وجْهَها في بيتها أمام أبي السّنابل، بل الذي ورد في رواية البخاري ومسلم: «تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ». وفي رواية عبد الرزاق في المصنف (11723): «وَقَدِ اكْتَحَلَتْ ولَبِسَتْ». وفي رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3277): «وَقَدْ تَهَيَّأْتُ لِلنِّكَاحِ وَتَخَضَّبْتُ».
فغاية ما هنالك أنْ يكون أبو السنابل رآى عينيها مُكْتحلة، وكفّيها مُخضّبة، وعليها ثوبٌ زينة غير ثياب العِدّة، وليس في رواية أنه رأى وجْهها. ثالثا: أنّ أبا السّنابل كان مِنَ الخُطّاب الذين أرادُوا الزواج بها، ويدلّ على ذلك: رواية البخاري (5318): أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -[-: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَها: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِها، تُوُفِّيَ عَنْها وهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَها أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: «واللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ، حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ».
فإذا ثبت أنَّ أبا السنابل جاء يَخْطبها، وأنّها تجمّلت للخطّاب، وهو منهم، فلو ثبتَ أنَّها كشَفَت وجهها أمامه مكتحلة، وقد خضبت كفيها، فهذا لا مانع من إظهاره للخاطب.
- رابعا: مما يؤكّد كون ذلك التّجمل إنّما كان في بيتها للخُطّاب: أنّها عندما أرادت الذهاب إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم - لسؤاله واستفساره، تهيَّأت لحال الخروج من البيت، فجَمَعتْ عليها ثيابها وذهبت ليلاً، كما جاء في رواية البخاري: «قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِك».
لاتوجد تعليقات