شرح كتاب الطَّلاق من مختصر مسلم – كتاب العدَّة
عن الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء: 3)، قَالَ: وقَوْلُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} يَدُلُّ- واَللَّهُ أَعْلَمُ- عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِه، وَقَوْلُهُ: (أَلَّا تَعُولُوا) أَيْ: لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا، إذَا اقْتَصَرَ المَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا.
روى عن أَبي عُمَرَ مُحَمَّد بْن عبدالْوَاحِدِ اللُّغَوِي (صَاحِب ثَعْلَبٍ) فِي كِتَابِ: (يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ) فِي قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: (أَلَّا تَعُولُوا) أَيْ: أَنْ لَا تَجُورُوا، وَ(تَعُولُوا): تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ، ورُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ.
وعن الربيع قال: قال الشافعي -رحمـه الله-: قال الله -عـزّوجـل في المُطلّقات-: {أسْكنُوهنَّ مِنْ حيثُ سَكنْتُم مِنْ وُجْدِكم} (الطلاق: 6). وقال: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْـلٍ فأنْفِقُوا عليهنَّ حتَّى يَضعْنَ حَملَهُنّ} (الطلاق: 6). قال: فكانَ بَيّنا- والله أعْلم- في هذه الآية أنَّها في المُطلّقة، لا يَمْلكُ زَوْجُها رجْعَتها، مِنْ قِبَـل أنَّ اللهَ -عزّ وجلّ- لمَّا أمَرَ بالسُّكْنى عاماً ثمَّ قالَ في النَّفقة: {وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْـلٍ فأنْفِقُوا عليهنَّ حتَّى يَضعْنَ حَملَهُنّ} (الطلاق: 6).
دلَّ ذلك على أنَّ الصِّنْف الـذي أمَرَ بالنَّفَقة على ذَواتِ الأحْمَـال منْهنَّ، صِنْفٌ دلَّ الكتـابُ على ألا نَفَقةَ على غيرِ ذَواتِ الأحْمَال منْهنّ؛ لأنَّه إذا وَجَبَ لمطلّقةٍ بصفةٍ نَفَقة، ففي ذلك دليلٌ على أنّه لا يَجبُ نفقةٌ لمَنْ كـانتْ في غيرِ صِفَتِها مِنَ المُطلَّقَات، ولمَّا لمْ أعْلمْ مُخَالفاً مِنْ أهْـل العلم في أنَّ المُطلّقة التي يَمْلك زوجُها رجْعَتها في معَانِي الأزْواج، كـانتِ الآيةُ على غيرِها مِنَ المُطلّقات. وأطالَ الكلام في شَرْحه، والحجَّة فيه.
الْإِجَارَاتِ جَائِزَةٌ
وعن الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 233). وَقَالَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (البقرة: 233).
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفِي كِتَابِ اللَّهِ -عزّ وجلّ- ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيَانُ أَنَّ الْإِجَارَاتِ جَائِزَةٌ، عَلَى مَا يَعْرِفُ النَّاسُ؛ إذْ قَالَ اللَّهُ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (الطلاق: 6).
اختلاف الرضاع
والرَّضَاعُ يَخْتَلِفُ: فَيَكُونُ صَبِيٌّ أَكْثَرَ رَضَاعاً مِنْ صَبِيٍّ، وتَكُونُ امْرَأَةٌ أَكْثَرَ لَبَنًا مِنْ امْرَأَةٍ، ويَخْتَلِفُ لَبَنُهَا فَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ. فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِهِ مِنْ هَذَا، وتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى خِدْمَةِ العَبْدِ؛ قِيَاساً عَلَى هَذَا، وتَجُوزُ فِي غَيْرِهِ؛ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ، قِيَاساً عَلَى هَذَا.
قَال: وبَيَانُ أَنَّ عَلَى الوَالِدِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ، دُونَ أُمِّهِ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُطَلَّقَةً.، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى المِيرَاثِ، وذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ، وفَرْضُ النَّفَقَةِ والرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ دُونَها.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (البقرة: 233). مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا، لَا أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي (الْإِمْلَاءِ).
قَالَ الشَّافِعِيُّ: ولَا يَلْزَمُ المَرْأَةَ رَضَاعُ وَلَدِهَا، كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، أَوْ لَمْ تَكُنْ، إلَّا إنْ شَاءَتْ، وسَوَاءٌ كَانَتْ شَرِيفَةً أَوْ دَنِيَّةً، أَوْ مُوسِرَةً أَوْ مُعْسِرَةً، لِقَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)} (الطلاق: 6).
وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فَقَال: وقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ -تَعَالَى- الْإِجَارَةَ فِي كِتَابِهِ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ، قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى-: {قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} الْآيَةُ، (القصص: 27)، فَذَكَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَجَرَ نَفْسَهُ حِجَجًا مُسَمَّاةً، يَمْلِكُ بِهَا بُضْعَ امْرَأَةٍ، فَدَلَّ عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ، وعَلَى أَلَا بَأْسَ بِهَا عَلَى الحِجَجِ، إذَا كَانَ عَلَى الحِجَجِ اسْتَأْجَرَهُ، وإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى غَيْرِ حِجَجٍ، فَهُوَ تَجْوِيزُ الْإِجَارَةِ بِكُلِّ حَالٍ، وقَدْ قِيلَ: اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ، واَللَّهُ أَعْلَمُ.
ما يُؤْثَر عنْه في الجِرَاح وغيرِه
وعن الرّبيع أن الشافعي قال: قال الله -عزوجلّ- لنبيّه - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} الْآيَةُ، (الأنعام: 151)، وقَالَ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (التكوير: 8-9).، وقَالَ: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} (الأنعام: 137).
تَحْرِيم الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ بَعْضُ العَرَبِ يَقْتُلُ الْإِنَاثَ مِنْ وَلَدِهِ صِغَاراً، خَوْفَ العَيْلَةَ عَلَيْهِمْ، والْعَارِ بِهِنَّ، فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ -عزّ وجلّ- عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وكَذَلِكَ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، مَعَ ما دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وعن الرَّبِيعُ أَنَ الشَّافِعِيُّ قَال: مِنْ العِلْمِ العَامِّ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ، فَحَدَّثَنِيهِ وَبَلَغَنِي عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ العَرَبِ، أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تُبَايِنُ فِي الفَضْلِ، ويَكُونُ بَيْنَهَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الجِيرَانِ مِنْ قَتْلِ العَمْدِ والخَطَأ، وكَانَ بَعْضُها يَعْرِفُ لِبَعْضٍ الفَضْلَ فِي الدِّيَاتِ؛ حَتَّى تَكُونُ دِيَةُ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ أَضْعَافَ دِيَةِ الرَّجُلِ دُونَهُ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِهَا مِنْ غَيْرِهَا، بِأَقْصَدَ مِمَّا كَانَتْ تَأْخُذُ بِهِ، فَكَانَتْ دِيَةُ النَّضِيرِيِّ؛ ضِعْفُ دِيَةِ الْقُرَظِيِّ. وكَانَ الشَّرِيفُ مِنْ العَرَبِ إذَا قُتِلَ، يُجَاوَزُ قَاتِلُهُ إلَى مَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ مِنْ أَشْرَافِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي قَتَلَهُ أَحَدُهَا، ورُبَّمَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِعَدَدٍ يَقْتُلُونَهُمْ.
فَقَتَلَ بَعْضُ غَنِيٍّ شَأْسُ بْنَ زُهَيْرٍ العَبْسِيَّ، فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُ زُهَيْرُ بْنُ جَذِيمَةَ، فَقَالُوا لَهُ أَوْ بَعْضُ مَنْ نُدِبَ عَنْهُمْ: سَلْ فِي قَتْلِ شأس، فَقَالَ إحْدَى ثَلَاثٍ لَا يُرْضِينِي غَيْرُهَا، فَقَالُوا مَا هِيَ؟ فَقَالَ: تُحْيُونَ لِي شَأْساً، أَوْ تَمْلَئؤونَ رِدَائِي مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ تَدْفَعُونَ لِي غَنِيًّا بِأَسْرِهَا فَأَقْتُلُهَا، ثُمَّ لَا أَرَى أَنِّي أَخَذْتُ مِنْهُ عِوَضًا. وقُتِلَ كُلَيْبُ وَائِلٍ فَاقْتَتَلُوا دَهْراً طَوِيلًا، واعْتَزَلَهُمْ بَعْضُهُمْ فَأَصَابُوا ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: بُجَيْرٌ. فَأَتَاهُمْ فَقَال: قَدْ عَرَفْتُمْ عُزْلَتِي، فَبُجَيْرٌ بِكُلَيْبٍ، وَهُوَ أَعَزُّ الْعَرَبِ، وكُفُّوا عَنْ الْحَرْبِ. فَقَالُوا: بُجَيْرٌ بِشِسْعِ نَعْلِ كُلَيْبٍ، فَقَاتَلَهُمْ: وكَانَ مُعْتَزِلًا، قَال: وقَالَ إنَّهُ نَزَلَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ، مِمَّا كَانُوا يَحْكُمُونَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
هذَا الحُكْمَ الَّذِي أَحْكِيهِ كُلَّهُ بَعْدَ هَذَا، وَحُكْمُ اللَّهُ بِالْعَدْلِ، فَسَوَّى فِي الحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ: الشَّرِيفِ مِنْهُمْ، والوَضِيعِ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة: 50).
فَقَالَ إنَّ الْإِسْلَامَ نَزَلَ: وبَعْضُ العَرَبِ يَطْلُبُ بَعْضًا بِدِمَاءٍ وجِرَاحٍ، فَنَزَلَ فِيهِمْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)} الْآيَةُ، (البقرة: 178).
قَال: وكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ العَرَبِ: اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ، وكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ: فَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ: لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ، وَبِالْعَبْدِ مِنْهُمْ الْحُرَّ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، رَضُوا وَسَلَّمُوا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: ومَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا مِنْ هَذَا بِمَا قَالُوا !: لِأَنَّ اللَّهَ -عزّ وجلّ- إنَّمَا أَلْزَمَ كُلَّ مُذْنِبٍ ذَنْبَهُ، ولَمْ يَجْعَلْ جُرْمَ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ: فَقَال: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) إذَا كَانَ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- قَاتِلًا لَهُ: (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) إذَا كَانَ قَاتِلًا لَهُ: (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً لَها، لَا أَنْ يُقْتَلَ بِأَحَدٍ مِمَّنْ لَمْ يَقْتُلْهُ لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ. وقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ -عزّ وجلّ-؛ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ». (رواه أحمد وابن حبان).
ومَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ، دَلِيلُ أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ غَيْرَ خَاصَّةٍ، كَما قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى.
لاتوجد تعليقات