رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 13 نوفمبر، 2022 0 تعليق

شرح كتاب الطَّلاق من مختصر مسلم-باب: في الإحْدَاد

شرح كتاب الطَّلاق من مختصر مسلم - باب: في الإحْدَاد في العِدّة على الميت وترك الكُحْل

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

 

     قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: واللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُها؟

     قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُها، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَال: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

وما تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟

      قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ: وما تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشاً، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِها، ولَمْ تَمَسَّ طِيباً وَلَا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ- حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ- فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِها، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

الحديث رواه مسلم في الطلاق (2/1123-1125) باب: وجوب الإحداد في عدّة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلى ثلاثة أيام.

      قوله: «أخبرته» أي: أخبرتْ حُميد بن نافع هذه الأحاديث الثلاثة: الأول عن أم حبيبة، والثاني عن زينب بنت جحش، والثالث عن أمها أم سلمة -رضي الله تعالى عنهن.

      قال حميد بن نافع: قالت لي زينب وهي بنت أبي سلمة: دخلت على أمّ حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان الأموية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم - رضي الله تعالى عنها حين توفي أبوها وهو أبو سفيان صخر بن حرب الأموي - رضي الله عنه -، وقدْ تُوفِّيَ سنةَ إحدى وثلاثينَ، وقيل: سَنةَ اثنتَينِ، وقيل غيرُ ذلك، وله نحوُ تِسعينَ سَنةً.

     «فدَعَت» أي: طلبت «أمّ حَبيبة بطيبٍ فيه صُفْرة» أي لونه، «خَلوق أو غيره» بالرفع بدل مِنْ صفرة، أي طلبتْ طيباً ذا صفرة، هو خَلوق أو غيره، والخَلوق: بفتح الخاء المعجمة أخْلاط من الطّيب، يُتخذ مِنَ الزعفران وغيره كالورس، قاله الزبيدي في «تاج العروس». وقال الأبي: وهو العبير أيضا.

قوله: «فدهنتْ أمُّ حبيبة منه»

- قوله: «فدهنتْ أمُّ حبيبة منه، أي: من ذلك الطيب «جارية» عندها، أي طلتها من ذلك الطيب تقليلاً وتخفيفاً لما في يديها، «ثمّ مسّت» أمّ حبيبة «بعارضَيها» أي: مَسَحت أم حبيبة بيديها جَانبي وجْهها، أي: بما بقي في يديها منه.

     قال النووي: «وإنّما فعلتْ ذلك؛ لدَفْع صُورة الإحْداد، مع دلالة الحديث على جوازه على غير الزوج في الجُملة، والعارضان هنا الخَدّان، وأصْل العَوارض الأسْنان، وسُمّيت الخُدود عوارض؛ لأنّها عليها، منْ باب تسمية الشيء باسْم مجاوره».

«واللهِ ما لي بالطّيب مِنْ حاجة»

      «ثم قالت» أمّ حبيبة: «واللهِ ما لي بالطّيب مِنْ حاجة» أي: في هذا الوقت «غيرَ أنَّي سمعتُ رسولَ الله على الله عليه وسلم يقولُ على هذا المنبر: لا يَحلّ لامرأةٍ تُؤْمن بالله واليوم الآخر، أنْ تُحِدّ» لا يحلّ أي: لا يجوزُ لها إحْدادها، والإحْداد كما مرّ هو: تَرك الزينة والطّيب، «على مَيّت» أيّاً كان «فوق ثلاث» مِنَ الليالي ولو نصفَ ليلة، وإنّما قدّرنا الليالي لأنّه ذَكر اسم العدد، وأكثر روايات البخاري «فوقَ ثلاث ليال».

جوازِ الإحْداد على غيرِ الزَّوج

      قال النووي: «وفيه دلالة على جوازِ الإحْداد على غيرِ الزَّوج ثلاثة أيام فما دونها، ولو أرادت أنْ تُحدّ على قرابة ثلاثة أيام فما دون ولها زَوج؛ فله أنْ يمنعها، لأنّ الزينة حقّه، وهذا الإحْداد مُبَاح لها، لا واجبٌ عليها».

       وقال القرطبي: «ويُسْتفاد منه: أنّ المرأة إذا ماتَ حَميمها، فلها أنْ تَمتنع مِنَ الزينة ثلاثِ ليالٍ متتابعة، تبدأ بالعَدد مِنَ الليلة التي تَسْتقبلها، إلى آخر ثالثها، فإنْ مات قريبها في بقية يوم أو ليلة، ألغتها وحَسبت مِنَ الليلة القابلة المُسْتأنفة» اهـ. (المفهم).

قوله: «إلا على زوج»

      وقوله: «إلا على زوج» أي: فتحدّ عليه «أرْبعة أشهر وعشرًا» من الليالي منصوب على الظّرف. أي: تُحدّ عليه إلى انْقضاء عدّة الوفاة، قاله القرطبي.

      وقال القرطبي: «وهذا الحَديث بحُكم عُمُومه يتناول الزّوجات كلّهنّ، المتوفى عنهن، فيدخلُ فيه الحَرَائر والإماء، والكبار والصّغار، وهو مَذْهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى: أنه لا إحْداد على أمَةٍ ولا صغيرة، والحديث حُجّةٌ عليه، ولا خلاف أعلمه أنّهما لا بدّ لهما مِنَ العِدّة، فبالطريق التي تلزمهما به العِدّة، يلزمهما الإحْداد».

مسألة: وهل تدخل فيه المُطلّقة الرّجعية؟

      وقوله: «إلا على زَوج» إيجابٌ بعد نَفْي، فيقتضي حَصْر الإحْداد على المتوفّى عنها زوجها، سواءٌ المَدْخولُ بها وغيرُها؛ لأنّها زوجة بمجرّد تمام العَقد عليها.

مسألة: وهل تدخل فيه المُطلّقة الرّجعية؟

      فالجواب: نعم، فالمُطلقة طلاقاً رجْعياً إذا ماتَ عنها زوجُها، قبل إكمالِ عدّتها منه، فإنّها تنتقل مِنْ عدّة الطّلاق إلى عدّة الوفاة؛ لأنّ المُطلقة الرّجعية لا تزالُ زوجة، يَلْحقها طلاقُ زوجها، وينالها ميراثه إذا مات.

     قال صاحب المبسوط: «وإذا طلقَ الرجلُ امرأتَه طلاقَ رجعة، ثمّ ماتَ عنها، بطلت عدّة الطلاق عنْها، ولزمها عدّة الوفاة؛ لأنّ النّكاحَ قائمٌ بينهما بعد الطلاق الرّجعي». انتهى.

      وقال ابن قدامة في «المغني»: «وإذا ماتَ زوجُ الرجْعيّة، اسْتأنفت عدّة الوفاة أرْبعة أشْهرٍ وعشراً بلا خلاف، قال ابنُ المنذر: أجمعَ كلُّ مَنْ نَحفظ عنه مِنْ أهل العلم على ذلك». انتهى.

      قال القرطبي: «وإنّما خَصّ الله -تعالى- عدّة الوفاة بأرْبعة أشْهر وعشر، لأنّ غالبَ الحَمل يَبين تحرّكه في تلك المُدّة، لأنّ النّطفة تَبْقى في الرّحم أربعين، ثمّ تصيرُ علقة أرْبعين، ثمّ مُضغة، فتلك أرْبعة أشْهر، ثمّ يَنفخ فيه الرّوح بعد ذلك، فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة الأشهر». اهـ.

الحديث الثاني

      الحديث الثاني من الثلاثة ما ذَكره بقوله: «قالت زينب» أي: بنت أبي سلمة «ثم دَخلتُ على زَينب بنت جحش حين تُوفّي أخوها، فدَعَت بطيبٍ فمسّت منه، ثم قالت: والله ما لي بالطِّيبِ مِنْ حاجة، غير أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يَحلّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليوم الآخر تُحدّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربعةَ أشْهر وعشراً» وهذا مثل الحديث الذي قبله لفظًا ومعنى.

وهو إشارةً منْها إلى أنَّ آثارَ الحُزنِ باقيةٌ عِندَها، لكنَّها لم يَسَعْها إلَّا امتثالُ الأمْرِ النّبوي، واجتنابُ النّهيِ، وإنَّها لم تُرِدْ وَضْعَه، وإنَّما فعلَتْ ذلك؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى المرأةَ أن تُحِدَّ على غيرِ زَوجِها فوقَ ثلاثةِ أيامٍ.

تنبيه

     تنبيه: قولها: «ثمّ دخلتُ على زينب بنت جحش» ظاهره أنّ هذه القصة الثانية وقعت بعد قصة أمّ حبيبة، ولكنه لا يصح،؛ لأنّ زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر مِنْ عشر سنين، على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار، فيُحمل على أنّها لم تردْ بلفظ «ثم» ترتيب الوقائع، وإنّما أرادت الذِّكر والإخبار. وقد وقع في رواية أبي داود: «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب.

وقوله: «حين تُوفي أخوها» يُبيّن أنّ قوله: «تُحِدُّ على مَيتٍ» أيَّا كان والداً أو أخاً أو ابناً، أو أيَّ قريبٍ.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك