رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 4 أكتوبر، 2010 0 تعليق

شرح كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح الإمام البخاري (55) اجتهاد العالم بخلاف الدليل

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في الحلقة السابقة حاجة اليقظة الإسلامية، والشباب المهتدي إلى الضوابط الشرعية، التي تضبط له منهجه وطريقه، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه سيخسر جهده ووقته، ويخسر أفراده، ويضيع  كل ذلك سدى. ومن الكتب النافعة المفيدة في هذا المضمار، كتاب: «الاعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح الإمام البخاري، وقد اخترنا شرح أحاديثه والاستفادة من مادته المباركة.

الباب العشرون:

20 -  باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول [ من غير علم، فحكمه مردودٌ؛  لقول النبي [: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد ».

قال البخاري رحمه الله:

7350، 7351  –  حدثنا إسماعيل، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف: أنه سمع سعيد بن المسيب يحدّث: أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه: أن رسول الله [: «بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله [ أكل تمر خيبر هكذا؟ « قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله [: « لا تفعلوا، لكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان ». (طرفه في: 221).

الشرح:

 الباب العشرون، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، وفي رواية لصحيح البخاري، وهي رواية الكشميهني يقول: « إذا اجتهد العالم» بدل العامل أو الحاكم، والمراد بالحاكم: القاضي، فإذا أخطأ خلاف الرسول [ بغير علم فحكمه مردود، لقول النبي [: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».

والاجتهاد: هو بذل الوسع في الوصول إلى حكم الشرع في مسألة من المسائل النازلة.

فيبذل العالم المجتهد وسعه في الوصول إلى ما يظنه أنه حكم الله تعالى أو حكم رسوله [ في مسألة من المسائل الحادثة النازلة، أي: التي لم يسبق أن حدثت بعينها، فيجتهد في الوصول إلى حكمها، وذلك بقياسها على ما شابهها من الحوادث السابقة، أي الحوادث التي فيها نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة.

فإذا اجتهد العالم أو العامل، والعامل كما ورد في الحديث هو عامل الزكاة أو الجابي للصدقة، أو الموظف لدى الإمام أو الدولة المسلمة، فالموظف المكلف بفعل من الأفعال إذا اجتهد فأخطأ وخالف الشرع، فحكمه مردود، وكذلك القاضي إذا اجتهد في القضية التي تعرض عليه فأخطأ، ومثله العالم المفتي إذا أخطأ في فتواه، وخالف الدليل أو السنة إما غفلة أو نسيانا، أو لعدم وصول الدليل إليه، فحكمه مردود، ويعمل بما ثبت من الأدلة الصحيحة.

والعالم المتبع للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، والمفتي والفقيه، لا يمكن أن يخالف القرآن عمدا أو صراحة، ولا السنة النبوية، وإنما يقع ذلك منه على وجه الوهم والخطأ، أو عدم العلم، كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه.

فإذا أخطأ العالم أو القاضي وخالف الرسول [ في قضيته أو في حكمه فهو مردود، وهذا مما أجمع عليه علماء الإسلام، أن القضاء إذا خالف السنة النبوية المنقولة فهو مردود، ونقصد بالسنة: ما نقل عن النبي [ من قول أو فعل أو تقرير، ولا نقصد بالسنة الأمر المستحب بتعبير الفقهاء، وإنما مرادنا بالسنة، الهدي والطريقة المحمدية والمنهاج.

وقلنا: إذا أخطأ العالم أو العامل خطأ يخالف به الرسول [، فحكمه مردود؛ لقول النبي [ الذي رواه البخاري هاهنا معلقا لأنه ذكره بغير إسناد، أي حذف البخاري من مبتدأ إسناده راو يا فأكثر، والحديث هو قوله [: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وروى البخاري حديثا آخر يدلل به على مراده بالباب، وهو أنه يرد ما عمل به العامل، أو حكم به العالم إذا خالف الشرع.

ثم روى بسنده عن إسماعيل، وهو ابن أبي أويس الأصبحي واسمه عبدالله، عن أخيه وهو عبدالحميد بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي أبو بكر، ثقة،  قال: عن سليمان ابن بلال، وهو التيمي مولاهم المدني، عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، أي هو من أحفاد الصحابي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع سعيد بن المسيب العالم المشهور الثقة من علماء التابعين يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة، أي أن سعيد بن المسيب له في هذا الحديث شيخان من الصحابة: أولهما: أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك، وأبوهريرة واسمه عبدالرحمن بن صخر على الصحيح رضي الله عنهما.

قوله: حدثاه: « أن رسول الله [ بعثا أخا بني عدي الأنصاري» أي من بني النجار، وهم بطن من الأوس، واسم هذا المبعوث: سواد بن غزية، بعثه النبي [ واستعمله على خيبر، وذلك بعد أن فتحها وأقرّ أهلها على العمل فيها بالمساقاة، وهي دفع الشجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل، برؤية أو وصف، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عامل النبي [ أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه.

قوله «فقدم العامل بتمر جنيب»، والتمر الجنيب نوع جيد من أنواع التمر، فقال له [: « أكلّ تمر خيبر هكذا» أي: كل تمرهم هكذا جيد وطيب.

قوله: « قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» والجمع هو التمر الرديء، أي: أنه يبيع صاعين من التمر الرديء، ويأخذ بدلهما صاعا من تمر جنيب، وهو التمر الجيد، فقال [: «لا تفعلوا»،  وفي رواية في غير هذا الموضع قال [: «أوه، عين الربا»، فأنكر النبي [، هذا الفعل لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلا، وهذا هو ربا الفضل المحرم.

وربا الفضل صورته: أن يباع ربوي بجنسه متفاضلا، فقد قال [: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ويدا بيد» متفق عليه.

وفي رواية: « ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز».

فهذه أعيان يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة من الأثمان، والتمر والبر وهو القمح والشعير من المطعومات، فإذا بعت مثلا تمرا بتمر، وهو ربوي بجنسه، وجب مراعاة شرطين اثنين:

الشرط الأول: التماثل في الكيل أو الوزن.

الشرط الثاني: التقابض في المجلس نفسه؛ فلا تفترقا وبينكما شيء.

 أما إذا اختلفت هذه الأصناف، فقد قال [: « فبيعوا كيف شئتم» أي يجوز أن يبيع ذهبا بفضة متفاضلا، أي بعضه أكثر من بعض، لكن يشترط في ذلك التقابض، كما في الحديث.

وأما بيع التمر بالدراهم، فلا يشترط فيه التفاضل، ولا التقابض؛ لأنه لا يجري فيه الربا – أي ربا الفضل – فإذا بعت تمرا بتمر فإنه يجب أن يكون هناك تماثل في الكيل، وتقابض في المجلس نفسه.

فهذا العامل الذي بعثه رسول الله [ لما كان تمر خيبر متفاضلا بعضه جيد «جنيب»، وبعضه رديء، فصار يشتري التمر الجنيب بأن يدفع صاعين من تمر رديء، ويأخذ بدلهما صاعا من تمر جيد، فقال له [ منكرا: « لا تفعلوا ! ولكن مثلا بمثل «يعني: لا يجوز بيع التمر بالتمر، إلا مثلا بمثل ويدا بيد.

ولهذا دلهم النبي [ على المخرج الشرعي للتبادل، أو على الحيلة الشرعية الصحيحة، والحيلة الشرعية هي التي لا تخالف الشرع، وليس فيها إسقاط حق من حقوق الله تعالى، ولا تحايل على ما حرم الله، فإن هذا محرم، كما فعل أصحاب السبت بأن ألقوا الشباك يوم السبت وأخذوا الأسماك يوم الأحد؟! وظنوا أنهم لم يقعوا في المحظور؟! وقد لعنهم الله على تحايلهم هذا على ما حرم الله!

أما في هذه المسألة: فما هو الحل في أن تمتلك التمر الجيد وأنت عندك تمر رديء؟ الحل: أن تبيع التمر الرديء بالدراهم وبالمال، ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا، فهذا الذي دل النبي [ عليه هذا العامل.

وفي الحديث: أنه إذا حصل خطأ من الموظف أو العامل، وخالف الشرع وأحكامه، فإن معاملته ترد ولا تقبل، ثم تجري بعد ذلك على وفق الشرع، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الباب التالي.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك