رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 1 فبراير، 2016 0 تعليق

طاعة وَليّ الأَمر في ضوء الكتاب والسنة

أولى الإسلام مسألة طاعة وليّ الأمر أهمّيّةً خاصّة؛ بسبب المصالح العظيمة المتعلّقة بهذه المسألة؛ فطاعة وليّ الأمر تعمل على ترسيخ أسس الاستقرار في المجتمع، بعيدًا عن الشّقاق والخلاف والتّشرذم، كما أنّ الإسلام من مقاصده العظيمة: حِفظ الدّين والعقل والنّفس والعرض والمال، وكلّ هذه الأمور لا تتحقّق إلّا بوجود ولاة الأمور، وحصول علاقة طيّبة أو مستقرة بين الحاكم والمحكوم، مبنيّةً على الطّاعة في المعروف، فهي تؤسّس لمجتمع مستقرّ ثابت قوي متماسك ضد الأعداء.

ويلقى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً في الوقت الحاضر، وتدور التساؤلات حوله في كثير من المنتديات، ووسائل التواصل الحديثة، وبعضهم يصف كلام أهل العلم في هذا الموضوع بطريقةٍ أو بآخرى بأنّه كلام مُسيّس أو فتاوى مسيّسة!

     وها نحن ذا ننطلق في كلامنا هذا من دراسة موضوعيّة مختصرة، من كتاب ربنا سبحانه -وتعالى- وكلام رسوله الهادي الرحيم صلى الله عليه وسلم ، كما أمرنا الله عز وجل- فقال: {فإنْ تنازعتم في شَيء فردُّوه إلى الله والرسول}(النساء: 59). قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله، وسُّنة رسوله. «وهذا أمرٌ من الله -عز وجل- بأن كل شيء تنازع الناس فيه، من أصول الدين وفروعه، أن يُرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {وما اختلفتُم فيه مِن شيءٍ فحُكْمُه إلى الله}(الشورى: 10).

     فما حَكَم به كتاب الله، وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة، فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟؛ ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} أي: رُدُّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إنْ كنتُم تُؤمنون بالله واليوم الآخر}». تفسير ابن كثير.

قال العلماء: طاعة ولي الأمر في المعروف واجبةٌ بالكتاب والسُّنة وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً، ولا خلاف عندهم في ذلك.

أما الكتاب العزيز: فقول الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} (النساء:59).

فقوله {أَطِيعُوا اللَّهَ} أي: اتبِعوا كتابه، {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} أي: خذوا بسنته، {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال ابن عباس -رضي الله عنهما- يعني: أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء.

وقال أبوهريرة وابن زيد وهي رواية عن ابن عباس: أنهم الأمراء والسلاطين. ويؤيده ما سيأتي في الحديث في سبب نزولها.

     والظاهر أنها عامَّة في كل أولي الأمر، من الأمراء والعلماء؛ فولاة الأمر هنا هم: العلماء والأمراء؛ لأنَّ العلماء أئمة التبيين والتوضيح للأحكام، وأما الأمراء فأئمة التنفيذ والحكم، ولا يمكن أنْ تقوم قائمة لأي دولةٍ، إلا بهذين الأمرين: بطاعة العلماء، وبطاعة الأمراء، أي: فيما أمروكم به من طاعة الله -تعالى- لا في معصية ؛ فإنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، كما سيأتي في الحديث الصحيح: « إنما الطَّاعة في المعروف».

الأدلة من السنة النبوية

- وأما السُّنة النَّبوية: فقد جاءت النصوص الوافرة من السُّنة النبوية على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ما لم يُصرِّح بالكفر البَواح، الذي عندنا فيه من الله -تعالى- برهان.

وأفرد المحدثون لذلك كتباً وأبواباً باسم الإمارة، فمنها:

1- عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  على السَّمع والطاعة، في مَنْشطنا ومكرهنا، وعُسْرنا ويسرنا، وأَثَرةٍ علينا، وألا نُنازع الأمرَ أهله، قال: إلا أنْ تَروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه بُرهان».

أخرجه البخاري في صحيحه في الفتن رقم (7055)، ومسلم رقم (1709) 3/ 1470.

2- وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ رأى من أميره شيئاً يكرهه فليَصْبر، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبراً فيموت، إلا ماتَ ميتة جاهلية».

أخرجه البخاري في صحيحه في الفتن رقم (7054)، و رقم (6645 - 6646) 6/2588. ومسلم رقم (1849) 3/1476.

3- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: « السمعُ والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبَّ وكرِه، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصيةٍ، فلا سمعَ ولا طاعة».

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7144).

قوله « فإذا أُمر بمعصيةٍ، فلا سمعَ ولا طاعة» أي: لا يجب ذلك، بل يَحرم على من كان قادراً على الامتناع، قاله الحافظ.

4- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اسْمعوا وأطيعوا، وإنْ استُعمل عليكم عبدٌ حبشي، كأنَّ رأسه زبيبة».

أخرجه البخاري في صحيحه في الأحكام رقم (7142). قوله: «عبدٌ حبشي، كأن رأسه زبيبة» قال الحافظ: تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة، وعدم الاعتداد بها. (الفتح 13/122) وهو من المبالغة في الأمر بالطاعة، وإنْ لم يقع.

5- وعن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم  سرية وأمّر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبيصلى الله عليه وسلم   أنْ تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمتُ عليكم لما جمعتم حطبا، وأوقدتُم ناراً، ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فأوقدوا، فلما همّوا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم  فراراً من النار، أَفندخُلها؟ فبينما هم كذلك، إذْ خَمَدت النار، وسكنَ غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم   فقال: « لو دخلوها، ما خَرجوا منها أبداً، إنما الطاعةُ في المعروف». أخرجه البخاري في صحيحه رقم (7145)، ومسلم رقم (1840) 3/ 1470.

وهو من الأدلة على حُرمة الطاعة في المعاصي والكبائر.

6- وعن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : قلت يا رسول الله، إنا كنا بشرٍ فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركتُ ذلك؟ قال: « تَسمع وتطيع للأمير، وإنْ ضَرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع». أخرجه مسلم رقم (1847) 3/1476.

7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: « مَنْ خرجَ من الطاعة، وفارقَ الجماعة، فمات، ماتَ ميتة جاهلية، ومَن قاتل تحت راية عُمِّية، يَغضبُ لعَصَبةٍ، أو يَدْعو إلى عَصَبة، أو يَنصر عَصَبة، فقُتِل فقتلة جاهلية، ومَن خرج على أمتي، يضرب برَّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ عهده، فليس مني ولست منه». أخرجه مسلم رقم (1848) 3/1476.

ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. والعصبة: أقارب الرجل من جهة الأب، والمعنى: يغضب لهم، لا لنصرة الدين والحق، بل لمحض التعصب لقوله ولهواه. ولا يتحاشى: أي لا يكترث ولا يبالي بما يفعل، ولا يخاف عقوبته.

8- وعن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه  إلى عبد الله بن مُطيع، حين كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله[ يقوله، سمعت رسول الله[ يقول: « مَن خَلع يداً من طاعة، لقي اللهَ يوم القيامة لا حُجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية». أخرجه مسلم رقم (1851) 3/1478. عبد الله بن مطيع القرشي كان ممن خلع يزيد بن معاوية، وخرج عليه، وكان يوم الحرة قائد قريش.

9- وعن زيد بن وهب سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم سَترون بعدي أثرةً، وأموراً تُنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدُّوا إليهم حقّهم، وسَلوا اللهَ حقَّكم». أخرجه البخاري في صحيحه في الفتن رقم (7052).

10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيصلى الله عليه وسلم  قال: «إنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه، ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه». أخرجه مسلم رقم (1841) 3/ 1471.

قوله: «إنما الإمام جُنة» أي: كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته.

11- وعن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: « فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجه مسلم رقم (1842) 3/ 1471.

12- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا نُنازع الأمر أهله، وعلى أنْ نقول بالحق أينما كنا، لا نَخاف في الله لومة لائم». أخرجه مسلم رقم (1709) 3/ 1470.

13- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبيصلى الله عليه وسلم  أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أنْ يُؤمر بمعصية، فإنْ أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». أخرجه مسلم رقم (1839) 3/ 1469.

14- وعن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين -رضي الله عنها- قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  حجة الوداع قالت: فقال رسول الله قولاً كثيراً ثم سمعته يقول: « إنْ أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا».

أخرجه مسلم رقم (1838) 3/ 1468.

15- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك».

 أخرجه مسلم رقم (1836) 3/ 1467.

17- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليليصلى الله عليه وسلم : « أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدَّع الأطراف». أخرجه مسلم رقم (1837) 3/ 1467.

19- وعن أبي هريرة عن النبيصلى الله عليه وسلم  قال: «مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني». أخرجه مسلم رقم (1835) 3/ 1466.

20- وعنه أيضا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني».

أخرجه مسلم رقم (1835) 3/ 1467.

21- وعن عرفجة قال: سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم  يقول: «إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يُفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان». أخرجه مسلم رقم (1852) 3/1479. قوله « ستكون هنات وهنات» أي: فتن وحوادث.

22- وعن عرفجة قال سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم  يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجلٍ واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه». أخرجه مسلم رقم (1852) 3/1480

23- وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة، والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله[ في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم  الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، آنت سمعت هذا من رسول الله[؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي».

أخرجه مسلم رقم (1844) 3/ 1472.

24- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه من بن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل «ثم قرأ هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً}. أخرجه البخاري رقم (2230) 2/831، ورقم (6786) 6/2636، ومسلم رقم (108) 1/103.

25- وعن عياض بن غنم أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم   قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإنْ قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له». وإنك يا هشام لأنت الجمتريء إذ تجتريء على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله».

أخرجه أحمد رقم (3/403)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (1097- 1098) 2/522، وفي الآحاد والمثاني رقم (876) 2/ 154، والحاكم في المستدرك (3 / 329) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (8 / 164)، وصححه الألباني في صحيح ظلال الجنة رقم (1096، 1098).

26- وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « السلطان ظل الله في الأرض , فمن أهانه , أهانه الله ومن أكرمه أكرمه الله».

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (1024) 2/492، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (7373) 6/ 17، وحسنه الألباني في ظلال الجنة رقم (1024).

- وأما الإجماع:

فقال النووي: « وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق».

شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 228.

     وقال أيضا: « قوله» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان «هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحاً بالواو، وفي بعضها براحاً والباء مفتوحة فيهما، ومعناهما: كفراً ظاهراً، والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى «عندكم من الله فيه برهان» أي تعلمونه من دين الله -تعالى- ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهلُ السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق».

شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 228.

     وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: « قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء: على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء». فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 7).

وقال الإمام الطحاوي: « ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإنْ جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة». متن العقيدة الطحاوية ص47.

     وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري : « من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه وإنْ جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  لأبي ذر الغفاري: «اصبر وإن كان عبدا حبشيا». وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض».

     وليس من السُّنة قتال السلطان، فإنَّ فيه فساد الدنيا والدين، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أنْ يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله». شرح السنة للبربهاري ص29.

     وقال الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي صاحب كتاب: أضواء البيان: «التحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام على الإمام لخلعه، إلا إذا ارتكب كفراً بواحاً عليه من الله برهان، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما: عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان».

     وفي صحيح مسلم: من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا مَن ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة».

وفي صحيح مسلم أيضا: من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: « ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع؟!» قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا».

     وأخرج الشيخان في صحيحيهما: من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت، إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في صحيحه: من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: «من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية».

والأحاديث في هذا كثيرة.

     فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكباً لما لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح، الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أنه كفر بواح أي ظاهر باد، لا لَبس فيه وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس، وأنواع الإهانة، ولم يقل أحدٌ بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة سنة، حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة.

     واعلم أنه أجمع جميع المسلمين: على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله -تعالى- وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها، ولا مطعن كحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». أخرجه الشيخان وأبو داود.

وعن علي بن أبي طالب: عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم، أنْ يدخلوا في النار: « لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف».

وفي الكتاب العزيز {ولا يعصينك فى معروف}(الممتحنة).

 انتهى. من أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين (1/28 – 31)

هذا ما تيسر إيراده وإيضاحه،سائلين الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

والله تعالى أعلى وأعلم

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك