رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 1 ديسمبر، 2017 0 تعليق

ضوابط الرد على المخالف – الدليل القطعي هو الدليل المقدم على الأدلة كافة

تكلمنا في المقال السابق عن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّ الله -تعالى- فَرضَ فرائض فلا تضيّعوها، وحدَّ حُدوداً فلا تعْتدوها، وحرّم أشياءَ فلا تنتهكوها، وسَكتَ عن أشياءَ - رَحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تَبْحثوا عنها»، وذكرنا أن هذا من الأحاديث النبوية الجامعة؛ ففيه استيعاب لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوضيحٍ لهذا الدين وحقيقته؛ ولأجل ذلك أولى العلماء هذا الحديث اهتماما بالغا، بدراسته واستخراج معانيه، واليوم نتكلم عن الدليل القطعي المقدم على الأدلة كافة.

الدليل معناه في اللغة: الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي، من خير أو شر.

     وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يُستدل بالنظر الصحيح فيه على حُكم شرعي عملي، على سبيل القطع أو الظن، وأدلة الأحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد، وبعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه: ما يُستفاد منه حكمٌ شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن، فهو أمارة لا دليل.

      ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل: هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا، أي سواء أكان على سبيل القطع، أم علي سبيل الظن، ولهذا قسموا الدليل إلى قطعي الدلالة، وإلى ظني الدلالة.

      فعلماء أصول الفقه قسموا أدلةَ الشرع - من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى قسمين: نصوص قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الدلالة، ونصوص القرآن كلها قطعية الثبوت، وكذا الأحاديث المتواترة كلها، والأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول والعمل، كأحاديث الصحيحين وغيرهما قطعية الثبوت.

نصوص القرآن جميعها قطعية

      فنصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلينا، أي: نجزم ونقطع بأنْ كل نصٍ نتلوه من نصوص القرآن هو النص نفسه الذي أنزله الله -عز وجل- على رسوله -صلى الله عليه وسلم -، وبلّغه الرسول المعصوم -صلى الله عليه وسلم - إلى الأمة من غير تحريفٍ ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقص؛ لأنّ الرسول المعصوم -صلى الله عليه وسلم - كان إذا أُنزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلّغها أصحابه، وتلاها عليهم كما أمره الله -تعالى- {يا أيها الرسول بلِّغ ما أُنزل إليك من ربّك وإنْ لم تفعلْ فما بلّغت رسالته والله يَعصمك من الناس} المائدة: 67، وكتبها كتبة وحيه من صحابته وهم عدد كثير، وحفظها الصحابة عنه، وقرؤوها في صلواتهم، وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهم، وظلّت كذلك محفوظة في صدور كثير من الصحابة، وفي الصحف والألواح واللخاف (حجارة بيضاء رقاق) وغيرها.

      ثم جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه المصحف بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم - بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه -أحد كتَّاب الوحي البارزين- وعاونه الصحابة المعروفون بالحفظ والكتابة، وضم المصحف وجمع بعضه إلى بعض، مرتبة آياته الترتيب الذي كان الرسول يتلوها به، ويتلوها به أصحابه في حياتهم، وصارت هذه الصحف المجموعة، وما في صدور الحفاظ، هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن وروايته.

      وقد حفظ المصحف أبو بكر في حياته، وخلفه في المحافظة عليه عمر رضي الله عنه، ثم تركه عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، وأخذه من حفصة عثمان -رضي الله عنه - في خلافته، ونسخ منه بواسطة زيد بن ثابت نفسه، وعدد من كبار المهاجرين والأنصار نسخاً عدة أرسلت إلى أمصار المسلمين، ونشرها بين المسلمين حتى لا يختلفوا في لفظ آية، وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدوّن، وتلقيا من الحفّاظ أجيالا عن أجيال، قرنا بعد قرن، منذ أربعة عشر قرنا، حتى وصل إلينا، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ، ولا اختلف في لفظةٍ منه شرقي ولا غربي، ولا عربي ولا أعجمي، لا بزيادة ولا نقص، ولا تغيير أو تبديل أو ترتيب، تحقيقاً لموعود الله سبحانه، إذْ قال -عز شأنه-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر: 9.

آيات القرآن الكريم من جهة الثبوت

      وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام: فتنقسم إلى قسمين: نصٌ قطعي الدلالة على حكمه، ونص ظنّي الدلالة على حكمه، فالنص القطعي الدلالة: هو ما دلّ على معنى متعيّن فُهم منه، لا يحتمل تأويلاً ولا فهماً لمعنى غيره منه، مثل قوله -تعالى-: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة: 196، ومثل قوله -تعالى-: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} التوبة: 36.

فلفظ {اثنا عشر} قطعي الدلالة، لا يُفهم منه أقلّ أو أكثر من ذلك، وكذلك لفظ {أربعة}.

      ومثل قوله -تعالى-: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} النساء: 12، فهذا قطعي الدلالة على أنّ فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير، وكذا كل نص دل على فرض في الإرث مقدّر.

ومثل قوله -تعالى- في شأن الزاني والزانية: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} النور: 2، فهذا قطعي الدلالة على أن حدّ الزنا مائة جلدة، لا أكثر ولا أقل.

النصُّ الظنّي الدلالة

      وأما النصُّ الظنّي الدلالة: فهو ما دلّ على معنى، ولكنْ يحتمل أنْ يؤول ويُصرف عن هذا المعنى، ويراد منه معني غيره، مثل قوله -تعالى-: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} البقرة: 228، فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين: فيطلق لغة على الطُّهر، ويطلق لغة على الحيض، والنصّ دل على أنّ المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أنْ يُراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أنْ يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين؛ ولهذا اختلف المجتهدون في عدة المطلقة، هل هي ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار؟

      وهكذا كل نصٍّ فيه لفظٌ مشترك، أو لفظ عام، أو لفظ مطلق، أو نحو هذا، يكون أحياناً ظني الدلالة؛ لأنه يدل على معنى، ويحتمل الدلالة على معنى غيره، وقد تكون الآية الواحدة قطعية الدلالة من وجه، وظنية الدلالة من وجه آخر، مثال ذلك قوله -تعالى-: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.

       فالآية قطعية في دلالتها على عدد الجلدات {مائة} وظنية الدلالة من جهة أخرى؛ فإن لفظ {الزانية} عام يشمل المحصنة وغير المحصنة، وكذا لفظ {الزاني} عام، يشمل المحصن وغير المحصن، وثبت بالدليل أنّ الآية خاصة بغير المحصنين، أما مَن أُحصن أو أحصنت فعقوبتهما الرجم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». رواه مسلم، وهكذا يقال في نصوص السنَّة النبوية ولا فرق، فمنها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة.

السنة النبوية الشريفة

تنقسم السُّنة باعتبار رواتها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أقسام: سُنةٌ متواترة، وسُنة مشهورة، وسنة آحاد.

السنة المتواترة

      فالسنة المتواترة: هي ما رواها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - جمعٌ يمتنع عادة أنْ يتواطأ أفراده على كذبٍ، لكثرتهم وأمانتهم واختلاف أماكنهم، ورواها عن هذا الجمع جمعٌ مثله، حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته، جمعٌ لا يمكن أنْ يتفقوا على كذب، من مبدأ التلقي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلى نهاية السند.

      ومن هذا القسم: السُّنن العملية المنقولة بالتواتر، في الطهارة والوضوء والغُسل، وفي الآذان وأداء الصلاة، وفي الزكاة والصوم والحج، وغير ذلك من شعائر الإسلام التي تلقّاها المسلمون عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - بالمشاهدة، أو السماع، جمعٌ عن جمع، من غير اختلاف في عصر من العصور، أو قطر من الأقطار.

السُّنة المشهورة

     أما السُّنة المشهورة: فهي ما رواها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - صحابي أو اثنان، أو جمعٌ لم يبلغوا حدّ جمع التواتر، ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة جمع مثله، ورواها عن هذا الجمع جمع مثله، حتى وصلت إلينا.

      ومن هذا القسم: الأحاديث التي رواها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - أفراد كأبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عبد الله بن مسعود، ثم رواها عن أحد هؤلاء جمعٌ كثير لا يمكن أنْ يتفق أفراده على الكذب، مثل حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث: «بني الإسلام على خمس»، وحديث: «لا ضرر ولا ضرار».

الفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة

      فالفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة: أن السُّنة المتواترة في كل حلقة من سلسلة سندها؛ جمعٌ تحيل العادة تواطأهم على الكذب، من مبدأ التلقي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - حتى تمّ تدوينها في كتب الحديث المشهورة، وأما السُّنة المشهورة: فالحلقة الأولى من سندها ليست جمعاً من جموع التواتر، بل الذي تلقاها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو جمعٌ لم يبلغوا حدَّ التواتر، وهكذا سائر الحلقات، وربما يبلغ جمع التواتر في طبقاته التي تلي الصحابي.

الحديث الآحاد

     وأما الحديث الآحاد: فهو ما رواه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - آحاد ولم يبلغ حد التواتر ولا المشهور في طبقاته، بأن رواه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - واحد أو اثنان، ورواه عن هذا الراوي مثله، وهكذا حتى وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد، ومن هذا القسم أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة النبوية، وتسمى: خبر الواحد.

قطعي السُّنة وظنيها

      أما من جهة الورود: فالسنة المتواترة قطعية الثبوت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر، كما قدمنا، وأما السنة المشهورة والآحاد، فهل هي قطعية الثبوت؟ أم ظنية؟

      والصحيح: أنّ الخبر المتواتر، وخبر الآحاد المُحْتف بالقرائن التي يحصل بها العلم القطعي، كالذي تلقته الأمة بالقبول، سواء كان في الصحيحين أم أحدهما أم كان في غيرهما قطعي الثبوت.

     قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الصَّحيحُ ما عليه الْأَكْثَرُونَ: أَنَّ العلْمَ يَحْصلُ بِكثرةِ الْمُخْبِرِينَ تارةً، وقدْ يَحصلُ بصفاتِهم لِدِينهم وضَبْطهم، وقَد يَحصلُ بقَرائِنَ تَحْتَفُّ بالخبرِ يَحْصُلُ العلمُ بمجموعِ ذلك، وقدْ يَحصُلُ العلمُ بِطائِفةِ دُونَ طائفةٍ، وأَيضًا فالخبرُ الَّذي تَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بالْقَبولِ تَصديقًا له، أَو عملًا بِمُوجبِهِ يُفِيدُ الْعلْمَ عند جَماهيرِ الْخَلفِ والسَّلفِ وهذا في مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ». مجموع الفتاوى (18/48).

من جهة الدلالة

      وأما من جهة الدلالة: فكل سُنة من هذه الأقسام الثلاثة، قد تكون قطعية الدلالة، إذا كان نصها لا يحتمل تفسيراً آخر أو تأويلاً، وقد تكون ظنية الدلالة، إذا كان نصّها يحتمل التأويل.

      ومن أمثلة نصوص السنَّة قطعية الدلالة: ما رواه ابنُ عمرَ -رضي اللَّهُ عنهما- قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، على العبدِ والْحُرِّ، والذَّكَرِ والْأُنْثَى، والصَّغِيرِ والْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسلمينَ، وأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ ». رواه البخاري (1503) ومسلم (984).

فدلالة النص على فرضية زكاة الفطر ومقدارها واضحة في الحديث، ولهذا لم يختلف أحدٌ من العلماء في فرضية زكاة الفطر ومقدارها.

      ومن أوضح أمثلة نصوص السنة ظنية الدلالة وأشهرها: حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ، قال: «نَادَى فِينَا رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ انْصرَفَ عن الْأَحْزابِ: «أَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العصرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيْظَةَ «فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ؛ فَصَلَّوْا دُونَ بني قُرَيْظَةَ، وقال آخرُونَ: لا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - وإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، قال: فما عَنَّفَ واحدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ» رواه البخاري (904) ومسلم (1770).

المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة

      ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية والظنية، ينتج: أنَّ نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الثبوت، لكن منها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة، وأما السُّنة فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، وكل واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة، وقد يكون ظني الدلالة.

       وكل سُنةٍ من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهورة وسنن الآحاد حجة واجب اتّباعها والعمل بها، أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله، وأما المشهورة أو الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الثبوت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلا أن هذا الظن راجح شرعاً، ترجح بما توافر في الرواة من العدالة، وتمام الضبط والإتقان، ورجحان الظن كافٍ في وجوب العمل، لهذا يقضي القاضي بشهادة الشهود، وهي إنما تفيد رجحان الظن بالمشهود به، وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة، وهي إنما تفيد غلبة الظن، وكثير من الأحكام مبنية على الظن الغالب، ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج. ويمكن تلخيص ما سبق من الظنية والقطعية في الأدلة السمعية، ثبوتا ودلالة كما يأتي:

أ - قطعي الثّبوت والدّلالة، وهي النّصوص المتواترة، التي لم يُختلف في معانيها، كقوله -تعالى-: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة: 196.

ب - قطعي الثبوت، ظني الدّلالة، كبعض النّصوص المتواترة، الّتي يُختلف في معناها ودلالتها.

ج - ظني الثّبوت قطعي الدّلالة، كأخبار الآحاد ذات المفهوم القطعيّ.

د - ظني الثّبوت والدّلالة، كأخبار الآحاد الّتي مفهومها ظني.

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك