رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 7 نوفمبر، 2022 0 تعليق

شرح كتاب الطَّلاق من مختصر مسلم – باب: في تَزْويجِ

 

عن فَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ -رضي الله عنها-: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي؛ فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ»، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ أُسَامَةُ، فَقَالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طَاعَةُ اللَّهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ». قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ. الحديث أخرجه مُسلم في كتاب الطلاق (2/1119) الباب السابق.

     تُخبر فاطمةُ بنتُ قيسٍ -رضي الله عنها-: «إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا» أي: آخرَ تَطليقاتٍ ثلاثٍ، كما بيَّنَتْه الرِّواياتُ الأُخرى، لا أنَّه طلَّقَها مرَّةً واحدةً ثلاثاً، فذلك ممنوعٌ شَرعاً، وكان زوجُها أبو عمرِو بنُ حفصٍ المخزوميُّ قد طلَّقَها وهو مُسافرٌ مع عليٍّ - رضي الله عنه -، لمَّا بعَثَه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليَمنِ، فبعَثَ إليها بتَطليقةٍ ثالثةٍ بقِيَت لها، وكلَّفَ وكيله عياش بن أبي ربيعة بأمْرِها من الإطعامِ والنَّفقةِ، وأرْسل معه بخمسةِ آصُعِ تمر، وخَمسة آصُعِ شعير، وفي رواية: «فقلت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتدّ في منزلكم؟ قال: لا». وفي رواية: «فكان يَرزُقُني طعامًا فيه شَيءٌ» أي: فيه شَيءٌ مَكروهٌ، وهذا كِنايةٌ عن رَداءتِه. «فقلْتُ: واللهِ لئنْ كانت لي النَّفقةُ والسُّكنى، لأطلُبَنَّها، ولا أقبَلُ هذا»، أي: أنَّها كانتْ تظُنُّ أنَّ لها حَقًّا في النَّفقةِ والسُّكنى عند زَوجِها، بعدَما بانتْ منه بطلاقِها ثلاثًا.

لم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُكْنى ولا نَفَقة

     قالت: فشّدَدتُ عليّ ثيابي، وأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «كمْ طلّقك؟» قلت: ثلاثاً. قال: «صَدَق، ليسَ لك نفقة، اعتدّي في بيتِ ابن عمك ابن أمّ مكتوم، فإنّه ضَرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدّتك فآذنيني..».

     قالتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» وهو ما قاله الوكيلُ لها، قالت فاطمةُ -رضي الله عنها-: «فأتيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكَرْتُ ذلك له»، أي: أخبَرَتْه بطَلاقِها وشأنِ الطَّعامِ الَّذي يُرْسَلُ لها، فقال لها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لكِ سُكنَى ولا نَفقةٌ»؛ وذلك لأنَّها طُلِّقَت طلاقًا بائنًا لا رَجعْةَ فيه.

     وروى مسلم أيضًا: عن أبي إسحاق قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشَّعبي، فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سُكْنى ولا نَفَقة، ثمّ أخذَ الأسود كفّاً مِنْ حَصى فحَصَبَه به، فقال: ويلك! تُحدث بمثل هذا، قال عُمر: لا نَتْرك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لا نَدْري لعلها حَفِظتْ أو نَسيت لها السُّكنى والنَّفقة، قال الله -عز وجل-: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} (الطلاق: 1).

قوله: تُحدِّثُ بمثلِ هَذا؟!

     فقوله: تُحدِّثُ بمثلِ هَذا؟! استِنكارٌ مِنَ الأَسوَدِ على الشَّعْبيِّ بسببِ تَحْديثِهِ بهذا الحَديثِ، ثُمَّ أخبَرَه أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ -]- قال: «لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم - لِقَولِ امْرأةٍ»، أي: لا نَعْتمِدُ في مِثلِ هذه الفَتْوى على حَديثِ فاطِمةَ؛ لِكِبَرِ شأنِ هذه الفَتْوى؛ لأنَّها رُبَّما حَفِظتْ خَطأً أو نَسِيَتْ، ولعَلَّ عُمرَ أرادَ بسُنَّةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما دلَّتْ عليه أحْكامُه، منَ اتِّباعِ كتابِ اللهِ، لا أنَّه أرادَ سُنَّةً مخصوصةً في هذا، ثمَّ استَدَلَّ عُمرُ - رضي الله عنه - أنَّ لِلمُطلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ في عِدَّتِها؛ بقَولِ اللهِ -عزَّ وجلَّ-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (الطلاق: 1)، وهو استدلالٌ بعُمُوم، قد خصّصته السنّة النّبوية الصريحة في هذا الحديث.

فَبَيْنِي وبيْنَكُمُ القُرْآنُ

     وفي رواية لمسلم: فَقالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وبيْنَكُمُ القُرْآنُ؛ قالَ اللَّهُ -عزَّ وجلَّ-: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (الطلاق: 1)، الآيَةَ، قالَتْ: هذا لِمَن كَانَتْ له مُرَاجَعَةٌ، فأيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكيفَ تَقُولونَ: لا نَفَقَةَ لَها إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟».

استدلت بالقُرآن والقياس

     قال الشيخ ابن عثيمين: «استدلت- ما شاء الله عليها- استدلت بالقُرآن والقياس، القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات، عَلِم أنّها رجْعية: {لا تُخْرجُوهنَّ مِنْ بُيوتهنَّ ولا يَخْرجُنَ إلا أنْ يأتينَ بفَاحشةٍ مُبيّنة وتلكَ حدودُ الله ومَنْ يَتعدّ حُدود اللهِ فقد ظَلَم نفسه لا تَدْري لعلّ الله يُحْدث بعد ذلك أمْرا} (الطلاق: 1). فأي أمرٍ يَحْدث إذا كانت مُطلقة طلاقاً بائناً؟ لا شيء، إذا الآية: {لا تُخرُجُوهنَّ مِنْ بُيوتهنَّ ولا يَخْرجن} في الرَّجْعية. أمَّا القياس: فقالت: كيف تَحْبسونها في بيتها، وتقولون لا نَفقةَ لها، إذا كان لا نَفقةَ لها فلمْ تُحْبس في البيت؟! وهذا قياسٌ جلي واضح، وعلى كل حال فما ذكرته فاطمة بنت قيس لا جدالَ فيه، لأنّه مرفوعٌ إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا قولَ لأحدٍ بعد قول الرسول -[-، وأما قول مروان أن هذا العصمة وعليه الناس، فيقال: إنَّ الناس لا يَحْكمون في أعْمالهم أو عاداتهم على الشّرع، وإنَّما الذي يَحْكم هو الشرع». (شرح كتاب النكاح والرضاع).

اختلاف الفقهاء في المطلقة

وقد رَدَّ حديثَ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ مِنَ الصَّحابة: عُمَرُ، وعائشةُ، وغيرُهُما، ولذا فقد اخْتلفَ الفُقَهاء في المُطلّقة ثلاثاً على أقوال:

1- ذهبَ مالك والشافعي ورواية عن أحمد: إلى أنَّ لها السُّكنى، ولا نفقةَ لها.

2- وذهبَ أبو حنيفة وأصحابه: أنّ لها السُّكْنى والنفقة ما دامت في العدة.

3- وذهب أحمد وغيره: إلى أنَّها لا نَفقةَ لها ولا سُكنى، وهو الصَّواب الموافق للأحاديث في الباب.

اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ فإنَّه أعْمى

     ثمَّ قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لفاطمةَ بنتِ قيسٍ: «اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه أعْمى»، وكان ابنَ عمِّها، وفي روايةِ مُسلمٍ: «فإنَّه رجُلٌ أعْمى، تَضعينَ ثِيابَك»، أي: لنْ يَثقُلَ عليكِ وُجودُكِ معه، وهو ضَريرُ البصرِ إذا أردْتِ أنْ تَتخفَّفي من ثيابِكِ، «فإذا حَللْتِ»، أي: انتَهَتْ عِدَّتُك، «فآذِنيني»، أي: فأعْلِميني.

«فلمَّا حللْتُ آذنْتُه»

     قالت فاطمةُ -رضي الله عنها-: «فلمَّا حللْتُ آذنْتُه» آذنته أي أبلغته. قوله: «فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ». وفي رواية: فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ومَن خطَبَكِ؟»، أي: من الرِّجالِ تقدَّمَ لخِطبتِكِ؟ قالتْ: «فقلْتُ: مُعاويةُ» وهو ابنُ أبي سُفيانَ، «ورجُلٌ آخَرُ من قُريشٍ». وفي روايةِ مُسلِمِ: أنَّها قالتْ: «فلمَّا حَلَلْتُ ذكَرْتُ له أنَّ مُعاوِيةَ بنَ أبي سُفيانَ، وأبا جَهْمٍ خَطَبَانِي»، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ» ترب: أي فقير. وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ».

     وفي رواية النسائي قالت: فقال رسولُ اللهِ: ومَنْ خطَبكِ؟ فقُلْتُ: مُعاويَةُ، ورجُلٌ آخَرُ مِن قُرَيْشٍ، فقال النَّبيُّ: أمَّا مُعاويَةُ، فإنَّه غلامٌ مِن غِلْمانِ قُرَيْشٍ لا شيءَ له، وأمَّا الآخَرُ، فإنَّه صاحبُ شرٍّ، لا خيرَ فيه، ولكِنْ انكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ، قالَتْ: فكرِهْتُه، فقال لها ذلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فنكَحَتْه. وفي روايةِ مسلمٍ: «أمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِه»، وفُسِّر ذلك بأنَّه كثيرُ الضربِ للنِّساءِ.

قوله: «ولكنْ أنْكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ»

     قوله: «ولكنْ أنْكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ» إنَّما َنَصحَها بذلك لِمَا علِمَه مِن دِينِ أُسامةَ - رضي الله عنه - وفَضلِه وحُسنِ خُلقِه. قالت فاطمةُ -رضي الله عنها-: «فكرِهْتُه»، أي: رفضْتُه؛ وذلك إمَّا لكونِه مَولًى، أو لسَوادِه، «فقال لها ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ»، أي: فأعاد عليها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - زواجَ أُسامةَ لِمَا عَلِم مِن مصلحتِها في ذلك، قالت فاطمةُ: «فنَكحْتُه»، أي: فتزوَّجْتُ من أُسامةَ بنِ زيدٍ، وفي روايةِ مُسلِمٍ: «فجعَلَ اللهُ فيه خيرًا، واغْتُبِطْتُ به». وفي رواية لمسلم: «قالت: فتزّوجته فشَرّفني اللهُ بأبي زيد، وكرّمَني اللهُ بأبي زيد».

 

فوائد الحديث

1- حفِظَ الإسلامُ للمرأةِ كرامتَها، وبين حُقوقَها عندَ الزَّواجِ وعندَ الطَّلاقِ، ومن ذلك حُقوقُ النَّفقةِ وأحكامُها وشُروطُها بعدَ الطَّلاقِ.

2- بيانُ حِرصِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على الخيرِ للمُسلِمين، وحُسنِ رِعايتِه وتَعهُّدِه لهم، ونُصحِه وإرشادِه لهم بما يَنفعُهم في دينهم ودنياهم.

3- وفيه: مشروعيَّةُ ذِكرِ العُيوبِ للخاطب ونحوه عِندَ الحاجةِ، أو إذا كان للنَّصيحةِ، وأنَّه ليسَ حينئذٍ من الغِيبةِ المُحرَّمةِ.

4- وفيه: مشروعيَّةُ الإقدامِ على الخِطبةِ لمَن لمْ يَعلمْ أنَّها خُطبتْ، أو لم يعلمْ أنَّها أجابتِ الخاطبَ أم لا، وأنَّ هذا ليس مِن خِطبةِ المرءِ على خِطبةِ أخيه.

5- وفيه: بيانُ مَنقبةٍ جليلةٍ لأسامةَ - رضي الله عنه -، حيثُ زكَّاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وكرَّر أمْرَه للمرأةِ بأن تَنكِحَه، وفَضَّلَه على غيرِه.

6- وفيه: قَبولُ نَصيحةِ أهلِ الفضلِ والانقيادُ إلى إشارتِهم، وأنَّ عاقبتَها محمودةٌ.

7- وفيه: الحِرصُ على مُصاحبةِ أهلِ التَّقوى والفضلِ، وإنْ دَنَتْ أنسابُهم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». رواه الترمذي (1084). ورواه الترمذي أيضا (1085) من حديث أَبي حاتِمٍ المُزَنِيِّ - رضي الله عنه .

      فحديث أبي هريرة يأمر بتزويج صاحب الدّين والخُلُق، وأنْ يكونَ الدِّين والخُلُق مقدّماً على المال والنّسب، وغير ذلك من الصّفات التي يقصدها الناس ويزوجون صاحبها، وحديث فاطمة فيه المُفَاضلة والاختيار بين ثلاثة رجال، فقدّم الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - أسامة لأنّه ليس عنده ما يُعاب به، بخلاف معاوية وأبي جهم -رضي الله عنهم.

8- قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» رَاعَى فِي ذَلِكَ حَاجَةَ النِّساء إلَى المَالِ يَكُونُ عندَ الزَّوْجِ، لِمَا لَهُنَّ عليه مِنْ النَّفَقَة، والكِسْوَة وغيرِ ذلِك، أي: بَيَّنَ لها أَنَّ هَذَا فَقِيرٌ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ حَقِّك، قال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا دليلٌ على أنَّ للمرأة أنْ تَردَّ الخَاطب إذا كان فقيراً، ولكن الأفضل إذا كان ذا خُلُقٍ ودِين، أنْ تَتَزوّج به». (لقاءات الباب المفتوح) (14/231) الشاملة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك