رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 29 ديسمبر، 2014 0 تعليق

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 117 ) باب: إذا دَخَلَ والإمام يَخطب يوم الجمعة يركع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

 فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب (الصلاة) من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

421.عن جابرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قال: جاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فقال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟»، قال: لَا، قَال : «قُمْ فَارْكَعْهُمَا».

 الشرح:

قال المنذري : باب : إذا دَخَلَ والإمام يَخطب يوم الجمعة يركع .

والحديث أخرجه مسلم في الجمعة (2/596) باب: التحية والإمام يخطب.

قوله: «جاء سُليك الغطفاني» سليك بالسين المهملة مصغراً، هو ابن هدبة  وقيل: ابن عمرو الغطفاني، بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان، ووقع غير مسمى في هذه القصة عند البخاري عن جابر بلفظ: جاء رجلٌ يوم الجمعة».

قوله: «ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ علَى الْمِنْبَرِ  وفي رواية البخاري» ورسول الله[ قائم على المنبر»، وهذا معنى قوله «قاعد» .

قوله: «فقعد سليك قبل أنْ يصلي، فقال له: أركعت ركعتين؟»، وفي رواية البخاري «أصليت ركعتين»، وفي رواية الأكثر «فقال: صليت؟» بحذف همزة الاستفهام.

 قوله: «فقال: لا. فقال: «قم فاركعهما». وفي رواية: «قم فاركع ركعتين» وهو دليل على أنّ الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد.

السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب .

ولما روى مسلم في صحيحه: عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». أخرجه البخاري في الجمعة برقم (1170)، ومسلم في الجمعة برقم (875) واللفظ له.

وهذا نصٌ صريح في المسألة، لا يجوز لأحد أنْ يخالفه.

وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين» أخرجه الشيخان.

وقال المالكية: لا يجوز أنْ يصلي وقت الخطبة، قال خليل: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها، وخطبة جمعة.

     وقال في (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): ودليلنا ما في  أبي داود والنسائي: أن رجلاً تخطّى رقاب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: «اجلس ، فقد آذيت». فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر «إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب ، فقد لغوت». نهى عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما خبر سليك الغطفاني وأمره صلى الله عليه وسلم بالركوع لما دخل المسجد وهو يخطب، فيحتمل نسخه بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ ، كما في الخبر السابق ، وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى - كما قال ابن العربي - لاتصاله بعمل أهل المدينة ولجريه على القياس من وجوب الاشتغال بالاستماع الواجب، وترك التحية المندوبة... اهـ (1/266).

     وقال القاضي ابن العربي: «عارض قصة سليك ما هو أقوى منها، كقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (الأعراف: 204). وقوله: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت» متفق عليه، قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف، وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه، فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى.

والجواب عن حديث: «اجلس، فقد آذيت» من وجوه: الأول: أنه يحتمل أن يكون هذا الرجل قد صلى التحية في مؤخر المسجد، على مرأى منه صلى الله عليه وسلم ، ثم تقدم ليتمكن من سماع الخطبة، فتخطى الأعناق فأنكر عليه .

الثاني: أنّ معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «اجلس» هو النهي عن تخطي الأعناق ، بدليل قوله: «فقد آذيت»، وأما التحية فقد وكله عليه الصلاة والسلام إلى ما علمه قبل ذلك من ضرورة التحية.

ومع هذه الاحتمالات، لا يقوى الحديث المذكور على رد حديث سليك.

     قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولعل الإمام مالكاً رحمه الله لم تبلغه هذه السُنة، إذْ ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة، وإذا صحّت السُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يَجز لأحدٍ أنْ يخالفها لقول أحد من الناس ، كائناً من كان ؛ لقول الله عز وجل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}(النساء : 59).

ولقوله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (الشورى : 10)،

ومعلوم أنّ حكم الرسولصلى الله عليه وسلم ، من حكم الله عز وجل، لقوله سبحانه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } (النساء : 80).انتهى.

     وقال بعضهم: إنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال:  «صل ركعتين». وحض الناس على الصدقة الحديث، فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس، وهو قائم فيتصدق عليه، ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه، أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه.

وكله مردود؛ لأن الأصل عدم الخصوصية ومما يُبيِّن أن الْحكم عام، وليس خاصًّا بِسُليك، عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». رواه مسلم .

والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم  قصد التصدق عليه، لا يمنع القول بجواز التحية بل والأمر بها.

وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الترمذي: من طريق عِيَاضِ بنِ عبد اللَّهِ بن أَبي سَرْحٍ أَنَّ أَبا سعيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يوم الْجُمُعَةِ ومروانُ يَخْطُبُ، فقامَ يُصلِّي، فجاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ فأَبَى حتى صلَّى ، فلما انْصرفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنا: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بك! فقال: ما كنتُ لأَتْرُكَهُمَا بعد شيءٍ رَأَيْتُهُ من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ ذكر أَنَّ رجلا جاءَ يوم الْجُمُعَةِ في هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يومَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ.

قال الترمذي عقبه: قال ابنُ أَبي عمرَ كان سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ يُصلي ركْعَتينِ إِذا جاءَ والإِمامُ يخطبُ، وكان يأْمر بِهِ ، وكَان أَبو عبْد الرحمن الْمُقرئُ يَراهُ. اهـ .

قال الألباني: حكاية عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري. حسن صحيح. اهـ .

وأما قول من قال: إن التحية تفوتُ بالجلوس، فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين: أن ذلك في حقّ العامد العالم، أما الجاهل أو الناسي فلا.

 وعارضوا أيضا: بما روى  الطبراني: من حديث ابن عمر رفعه: «إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام».

والجواب: أن حديث ابن عمر هذا ضعيف، فيه أيوب بن نهيك ، وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم؛ فالأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله، وأما قصة سليك  فقد ذكر الترمذي أنها أصح شيء روي في هذا الباب وأقوى .

وقال الحافظ ابن حجر شيئا مما اعترض به المانعون أيضا، نذكره ملخصاً:

 1- أن هذه القصة كانت قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم، «والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر».

وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا، فيكون كلّمه بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول، ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوّز في قوله: «قاعد»؛ لأن الروايات  الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.

2- قيل: كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في الصلاة.

وتعقب بأن سليكاً متأخر الإسلام جدا، وتحريم الكلام متقدم جدا، فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم؟ مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات، وقد تقدم الجواب عنه.

3- قالوا : قد اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة، يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه، وقد اتفقوا على أنّ من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة، فليكن الآتي كذلك، قاله الطحاوي، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد.

4- قالوا : اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة، تسقط عنه التحية، ولا شك أنّ الخُطبة صلاة، فتسقط عنه فيها أيضا!

وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة، والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه، بخلاف الداخل في حال الصلاة، فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل به المقصود ، هذا مع تفريق الشارع بينهما، فقال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وقد وقع في بعض طرقه: «فلا صلاة إلا التي أقيمت « ولم يقل ذلك في حال الخطبة، بل أمرهم فيها بالصلاة .

5- قالوا : اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام ، مع كونه يجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم؛ فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى.

وتعقب بأنه أيضا قياس في مقابلة النص فهو فاسد؛ ولأن الأمر وقع مقيدا بحال الخطبة، فلم يتناول الخطيب.

وقال الزين بن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة، لا لمن خطب؛ فكذلك الأمر بالإنصات واستماع الخطبة.

6- قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة: عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك ، أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا؟

وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك ، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري كما سبق، وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا.

     ولم يثبت عن أحدٍ من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذه الأجوبة التي قد قدمناها، تندفع من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». متفق عليه ، وقد تقدم الكلام عليه .

وورد أخص منه في حال الخطبة، ففي رواية جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب - أو قد خرج - فليصل ركعتين». متفق عليه أيضا .

ولمسلم: عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك، ولفظه بعد قوله: «فاركعهما وتجوّز فيهما»، قال النووي: هذا نصٌ لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ، ويعتقده صحيحا فيخالفه.

وقال أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نصٌ في الباب لا يحتمل التأويل . وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره؛ وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص.

وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا حجة لهم في قصة سليك؛ لأن التحية عندهم تسقط بالجلوس ، وقد تقدم جوابه .

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة ، لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها ، فغيرها أولى.

وفيه: أن التحية لا تفوت بالقعود، لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدم.

وأنَّ للخطيب أنْ يأمر في خطبته وينهى، ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها، بل لقائل أنْ يقول : كل ذلك يُعد من الخطبة . واستدل به على أن المسجد شرطٌ للجمعة، للاتفاق على أنه لا تُشرع التحية لغير المسجد، وفيه نظر.

(فائدة): قيل يخص عموم حديث الباب، بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم، قال الشافعي: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين، ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فإنْ لم يفعل كرهت ذلك!

وحكى النووي عن المحققين: أن المختار إن لم يفعل، أن يقف حتى تقام الصلاة؛ لئلا يكون جالسا بغير تحية، أو متنفلا حال إقامة الصلاة؛ واستثنى المحاملي  المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف! وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين . والذي يظهر من قولهم أن تحية المسجد الحرام  الطواف، إنما هو في حق القادم، ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام  بالطواف ، لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين، فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود، ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف، والله أعلم.

وأما التنفل بركعتين بعد صلاة الجمعة، فقد سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتي في الخبر الصحيح .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك