رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 20 نوفمبر، 2012 0 تعليق

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 21 ) بــاب التكــبير فــي الصــلاة

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

 فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

274- عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم، ثم يُكبر حين يركع، ثم يقول: «سَمِع اللهُ لمنْ حَمِده» حين يرفع صُلْبه منْ الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: «ربّنا ولك الحمد» ثم يُكبر حين يَهوي ساجداً، ثم يُكبّر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يَقضيها، ويُكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم».

 الشرح:

     قال المنذري: باب التكبير في الصلاة. والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/ 293 - 294) وبوب النووي: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.

     قوله «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم، ثم يُكبر حين يركع... ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها» فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: سمع لمن حمده.

     قال النووي: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة.

     قال: وكأنّ هؤلاء لم يَبلغهم  فعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرّ العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا. انتهى.

     وقد ذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أن هذه التكبيرات واجبة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

     وذهب الجمهور إلى أنها سنةٌ مستحبة! فلو تركها صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، وأن الواجب تكبيرة الإحرام فقط! واحتجوا بحديث الأعرابي حين علمه الصلاة ولم يذكر منها هذا.

وعلى هذا: ففي كل ركعة خمس تكبيرات، وتسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال.

     قوله «يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه» هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، ويجوز أن يكون التكبير قبلها أو بعدها، وسبق الحديث عن ذلك.

     ونقل النووي عن الشافعية وكثير من الفقهاء قولهم: يمد التكبير ويبسطه حين يشرع في الانتقال من الركن، حتى يصل للركن الذي يليه، فيبدأ مثلاً بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود، ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض!

     ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بقوله: «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة» انتهى.

     وقال الصنعاني رحمه الله: «وظاهر قوله: (يكبر حين كذا وحين كذا)  أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه». انتهى. «سبل السلام» (1/367).

وقد روى الترمذي (297) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حَذْفُ السّلام سُنّةٌ». ورواه أبوداود وأحمد (2/522).

     قال ابن المبارك: يعني ألّا يمدَّه مدّاً. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح، وهو الذي استحبّه أهلُ العلم. قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جَزْمٌ، والسلام جزمٌ.

     قوله «ثم يقول: سَمِع اللهُ لمنْ حَمِده، حين يرفع صُلْبه منْ الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: ربّنا ولك الحمد» دليلٌ لمذهب الشافعي وطائفة: أنه يُستحب لكلّ مصلٍّ من إمامٍ ومأمومٍ ومنفرد، أنْ يجمع بين قوله «سمع الله لمن حمده» و«ربنا ولك الحمد» فيقول: «سمع الله لمن حمده» في حال رفعه من الركوع، و«ربنا ولك الحمد» عند استوائه وانتصابه؛ لثبوت فعلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

     وقال أحمد: إن المأموم يكتفي بقوله «ربنا ولك الحمد»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا رفعَ فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد...» متفق عليه.

     والراجح قول الشافعي – والله أعلم - لأننا إذا قلنا: إنّ المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، صار رفعه من الركوع، خالياً من الذكر!

     قوله «ويُكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس» أي: يكبر حين قيامه من التشهد الأول، وبه قال الجمهور.

وقال مالك: لا يكبر حتى يستوي قائما.

     قال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة: ثم يكبر وجوباً، والسّنة أن يكبر وهو جالس، ويرفع يديه أحيانا.

وفي الصحيحة (604): «كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام».

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (284 / 2).

 قال: والحديث نص صريحٌ في أن السّنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعدٌ ثم ينهض.

     وفي معناه ما أخرجه البخاري (825): «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم».

فقوله «وحين قام من الركعتين» أي: عند ابتداء القيام، وبه فسّره الحافظ.

     وقد قال الحافظ (2 / 304): «فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم، ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن «الموطأ»، وأما ما تقدم من حديثه بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر»، فيحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام».

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك