رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 26 نوفمبر، 2012 0 تعليق

شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري ( 10 ) باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

 فهذه تتمة الكلام على أحاديث كتاب «الصلاة» من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمهما الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.

 

 

 

275 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: يقول: «لا تُبادِروا الإمامَ، إذا كبّر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سَمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد».

 الشرح: قال المنذري: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره.

والحديث رواه مسلم في الصلاة (1/310) وبوب عليه النووي : باب ائتمام المأموم بالإمام.

قوله: «لا تُبادِروا الإمامَ» تبادروا من البِدار والمبادرة وهو الاستعجال، أي: لا تسابقوه في الأفعال، بل اقتدوا به وتابعوه.

     قوله: «إذا كبّر فكبروا» أي: يكون تكبيركم بعد تكبيره من غير مسابقة، فهو دليل على وجوب متابعته في التكبير وغيره، ولقوله في الحديث الآتي: «وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا..» وأنه يفعلها بعد الإمام.

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف».

     وتكبيرة الإحرام إن فعلها قبل الإمام لم تنعقد صلاته عند الأكثر، وإن قارنه فقد أساء ولا تبطل. وهكذا الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، يكون بعد الإمام، فإن قارنه فقد أساء.

وأما إن سبقه فقال كثير من الفقهاء ببطلان صلاته، ومنع من ذلك بعضهم لعدم الدليل القاضي بالبطلان.

قوله: «وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين» يدل على تأخر تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتّب عليه بالفاء.

     وأجاز بعض الفقهاء المقارنة للإمام فيه، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين».

قال ابن الملقِّن: فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة. اهـ.

لكن قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا» كما يأتي، وهو يدل على المتابعة للإمام.

     واستُدل أيضا بقوله «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين» على أن الإمام لا يُؤمّن! وهذا غير صحيح، فقد ثبت من حديث أبي هريرة في البخاري (780): قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا؛ فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وهو ظاهرٌ في أن الإمام يؤمن جهرا، وأن تأمين المأموم يكون بعده.

     وبوب عليه الإمام البخاري: باب جهر الإمام بالتأمين، قال: وقال عطاء: آمين دعاء. أمَّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد لَلَجَّـة. وكان أبو هريرة يُنادي الإمام: لا تَفُتْنِي بـ «آمين». وقال نافع: كان ابن عمر لا يَدَعَـه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيراً. اهـ.

     وقد روى أبو داود بإسناده: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته. وصححه الألباني.

     ويدل على الجهر من الإمام في التأمين، كما قال الزين بن المنير – كما في شرح الحافظ على حديث أبي هريرة السابق -: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين، والقول «إذا وقع به الخطاب مطلقا، ُحمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك».

وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات:

منها أنه قال: «إذا قال الإمام فقولوا» فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة.

     ومنها أنه قال: «فقولوا» ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم، يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق.

ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره. اهـ.

     وقد روى البيهقي: عن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال الإمام {ولا الضالين} سمعت لهم رجة بآمين».

والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر.

قوله: «وإذا قال: سَمع الله لمن حمده، فقولوا: «اللهم ربنا لك الحمد».سبق الكلام عليه في الحديث السابق.

وفيه زيادة «اللهم» قبل قوله: «ربنا لك الحمد» . 

 باب ائتمام المأموم بالإمام

 276 - عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين».

 الشرح:  قال المنذري: باب ائتمام المأموم بالإمام.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وهو في الباب السابق.

وأخرجه البخاري في الأذان (689) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

     قوله: «سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس» وفي رواية له: «خرّ» وفي أخرى «صُرع»،  «فجُحش ساقه» جحش أي: خُدش.

     قوله: «فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلّى بنا قاعداً فصلينا وراءه قعودا» ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة قاعداً، فصلوا خلفه قاعدين.

ففيه الائتمام بالإمام والمتابعة له في الأفعال الظاهرة.

     يؤيده قوله لهم هاهنا: «وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعين»، قال به أحمد والأوزاعي.  وقال مالك: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا!

     وقال أبو حنيفة والشافعي وكثيرون: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما.

     وعقد له النووي بابا قال في ترجمته: من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه. وذهبوا إلى  نسخ ما كان سابقا.

 وإنْ كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به!

     لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح، فروى بإسناده: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي  أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.  (النووي 4/ 133 - 134).  وحديث عائشة أخرجه البخاري أيضا (687) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وروى مسلم في الباب من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أنكر أحمد نسخ الأمر المذكور، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:

- إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، فحينئذ يصلون خلفه قعودا.

- ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ عليه ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أو لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ تقريره لهم على القيام، دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما، أنكر عليهم.

قال: ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم الجمع.. (الفتح 2/ 176) ويمكن مراجعته للاستزادة.  

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك