رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 22 أكتوبر، 2019 0 تعليق

شرح كتاب الزكاة من صحيح مسلم – باب: لا زكاة عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم  قال: «لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ؛ ولَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» الحديث (رواه مسلم في الزكاة 2/675)، وبوب عليه النووي كتبويب المنذري، ورواه البخاري في الزكاة (1464) باب: ليس على المسلم في عبده صدقة.

زكاة ما أُعِدّ للقُنيَة

     قوله: «ليسَ عَلَى المُسلِمِ في عَبْدِهِ، ولَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». صدقة: أي: زكاة، أي: ليس فيهما على مالكهما زكاة؛ فيدل على عدم وُجوب الزكاة فيما أُعِدّ للقُنيَة، أي: لا زكاة في المقتنيات من المراكب ومثلها السيارات والبيوت والأثاث والملابس وما شابهها، وكذا الرقيق، وفي رواية عند مسلم (2/676): عن عِراكِ بنِ مالِكٍ قال : سمعتُ أَبا هُريرة يُحَدِّثُ عن رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: أن رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْر»، وفِي لفظٍ: «إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ». رواه أبو داود (1594).

وقد روى أبو داود ( 1574): عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: «قد عفوتُ عن الخَيل والرّقيق؛ فهاتوا صَدقةَ الرّقّة مِنْ كلّ أربعين درهماً درهما ..». قال الحافظ: وإسناده حسن . وهو في صحيح أبي داود للألباني.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنّ لا زكاة على أحدٍ في رَقِيقه؛ إلاَّ أنْ يكون اشتراهم للتجارة؛ فإن اشتراهم للقنية؛ فلا زكاة في شيء منهم .

قال الصنعاني: الحدِيثُ نصٌّ عَلى أَنَّهُ لا زكَاةَ فِي العَبِيدِ ولا الخَيْلِ، وهو إجْمَاعٌ فيما كان لِلخِدْمة والرُّكُوبِ، وأَمَّا الخَيْلُ المُعَدَّةُ لِلنِّتَاجِ؛ ففِيها خِلافٌ لِلحَنَفِيَّة وتَفاصِيلُ اهـ . شرح حديث .

زكاة الخيل

     وقد اخْتُلِف في زكاة الخيل ، والجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترزنا بقولنا: في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها، إذا كانت للتجارة، وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاةعلى تفصيل عنده، وقد استدل عليه بهذا الحديث؛ فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا .

     قال الحافظ ابن عبد البر: وأما حديث مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خُذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كلموه أيضا؛ فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحَـبُّوا فَخُذْها مِنهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم .

لا زكاة في الرقيق

     ففي إبَاء إياه أبي عبيدة وعمر في الأخذ من أهل الشام ما ذَكروا عن رقيقهم وخَيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل، ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا مِن أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله، ووضعه فيهم؛ فلما ألَحُّوا على أبي عبيدة في ذلك، وألَحّ أبو عبيدة على عُمر استشار الناس في أمرها؛ فرأى أن أخذها منهم عمل صالح له، ولهم على ما شرط أن يردها عليهم، يعني على فقرائهم.

ومعنى قوله: وارزق رقيقهم. يعني: الفقير منهم والله أعلم، وقيل في معنى «وارزق رقيقهم» عبيدهم وإماءهم، أي: ارزقهم مِن بيت المال .

وهذا الحديث يُعارض ما رُوي عن عمر في زكاة الخيل، ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوْجب الزكاة في الخيل إلاَّ أبا حنيفة؛ فإنه أوجبها في الخيل السائمة. اهـ

زكاة التجارة

وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية: على عدم وجوب زكاة التجارة؛ من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، وأجيبوا بأنَّ زكاة التجارة ثابتةٌ بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره؛ فيخص به عموم هذا الحديث (الفتح).

إجابة الجمهور

ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين :

- أحدهما: القول بالموجب؛ فإنّ زكاة التجارة متعلّقها القيمة لا العين؛ فالحديث يدل على عدم تعلق الزكاة بالعين؛ فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل: لثبتت ما بقيت العين؛ وليس كذلك؛ فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة، بشرط نية التجارة، وغير ذلك من الشروط .

- والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل؛ فإذا ثبت الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا أخص من ذلك العام من كل وجه؛ فيقدم عليه .

زكاة الفطر عن العبيد

     والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد، ولا يعرف فيه خلاف، إلا أنْ يكونوا للتجارة، وقد اختلف فيه؛ فزكاة الفِطْر تَجِب عن المملوك إذا كان مُسْلِما  لِمَا في الصحيحين : من حديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْد ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وسيأتي الكلام عليها في باب مستقل .

     واخْتُلِف في زكاة الفِطر عن الرقيق، إذا أُعِدّ للتجارة؟ قال الإمام البخاري: باب صَدَقَةِ الفِطْرِ على الحُرِّ والمَمْلُوكِ، وقال الزُّهْرِيُّ في المَمْلُوكينَ لِلتِّجَارة: يُزَكَّى في التِّجارةِ، ويُزَكَّى في الفِطْرِ، وقال ابن حجر تعليقا على ما ذكره البخاري من قول الزهري: وما نقله المصنف عن الزهري هو قول الجمهور، وقال النخعي والثوري والحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ لأنّ عَليه فيهم الزكاة، ولا تجب في مال واحد زَكاتان . اهـ .

ما يُقْتَنى مِن بَيت وسيارة ونحوها

     قال ابن حزم: والعجب كل العجب من أن أبا حنيفة وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين، إحداهما في المواشي، والأخرى زكاة الفطر في الرقيق؛ فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي الْمُتَّخَذة للتجارة، وأسقطوا الأخرى بِزَكاة التجارة في الرقيق! في حُكم هذه الأشياء ما يُقْتَنى مِن بَيت وسيارة ونحوها؛ فلا زَكاة فيها، ولو كان البيت أو السيارة مِمَّا أُعِدّ للتأجير، فلا زَكاة فيه، وإنما الزكاة في غَلَّته وأُجْرِته إذا بلغت الـنِّصَاب وحَال عليها الْحَول.

باب: في تقْديم الصَّدقة ومنعِها

     عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ؛ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ ومِثْلُهَا مَعَهَا، ثُمَّ قَال يَا عُمَرُ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيه». الحديث رواه مسلم في الزكاة (2/676) في باب في تحريم الزكاة ومنعها، ورواه البخاري في الزكاة (1468) باب قول الله -تعالى- {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل}(التوبة: 60).

قوله: «منع ابن جميل»

     أي منع الزكاة وامتنع من دفعها، وابن جَميل: قال ابن حجر في الإصابة: لم أقِف على اسْمِه إلاَّ في تعليق القاضي حسين، وتبعه الروياني فَسَمَّيَاه عبد الله، وقد تقدم في الحاء المهملة، أن عبد العزيز بن بزيزة المغربي التميمي من شرح الأحكام لِعبد الحق سَمَّاه: حميدا، وحكى المهلّب أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك . اهـ .

     قوله صلى الله عليه وسلم : «ما ينقمُ ابن جميل؟ إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله»، ينقم: بكسر القاف وفتحها، والكسر أفصح، أي: ما يُنْكِر، أو يَكْرَه، وفيه إشارة إلى قوله -تعالى-: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (التوبة : 75-76).

كلام المفسرين

     وقد نَقَل غير واحد مِن المفسِّرِين في تفسير هذه الآية ما لا يصحّ سَنَدًا ولا مَتْنًا، في أنّ هذه الآية نَزَلتْ في ثعلبة بن حاطب الأنصاري رضي الله عنه ، وهو مِن أهل بَدْر، وفضْل أهل بَدْر معلوم، والغريب أن المُفسِّرين الذين نَقَلوا القصة المَنْسُوبة إلى ثعلبة]، أعْرَضُوا عن قصّة ابن جميل هذه المُخرَّجة في الصحيحين!

- وفي رواية: «فأغناه الله ورسوله»، قال ابن حجر: وقوله: «فأغناه الله ورسوله»، إنما ذَكَر رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفْسَه؛ لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام؛ فأصبح غَنيا بعد فَقْره بِما أفاء الله على رَسوله، وأبَاح لأمته مِن الغنائم.

قال: وفيه التعريض بكُفْران النّعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان . انتهى

العطاء ينسب إلى الله ورسوله

     والعطاء يُنسَب إلى الله ابتداء، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قاسِم، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «إنما أنا قَاسِم والله يُعْطِي»، رواه البخاري ومسلم، وفي قول الله -تعالى-: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ}(التوبة: 59)؛ فَنُسَب الإعْطَاء إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بينما في التوكّل والحسب لم يُنسَب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال : {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ}.

إنكم تظلمون خالداً

     قوله صلى الله عليه وسلم : «وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداً؛ فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله». قال أهل اللغة: الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين، ويجمع أعتادا وأعتدة، ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة؛ فقال لهم: لا زكاة لكم عليّ؛ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن خالدا منع الزكاة؛ فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

     ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله- تعالى- متبرعا؛ فكيف يشحّ بواجب عليه؟ واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود، وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها، إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين .

لم تكن زكاة

     وقال بعضهم : هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع، حكاه القاضي عياض، قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث، قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة؛ فلا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله؛ فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه، وقال في العباس: هي علي ومثلها معها ، أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه، هذا كلام ابن القصار .

     وقال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين: أنها في الزكاة لقوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة، قال النووي: قلت: الصحيح المشهور أنّ هذا كان في الزكاة، لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم.

تقديم العباس لزكاة مالِه

     وقوله صلى الله عليه وسلم : «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين، وفي أحاديث أخرى جاء النصّ فيها: على أن ذلك كان بسبب تقديم العباس لزكاة مالِه لِعامَين، وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة: معناه: أنا أؤديها عنه، قال أبو عبيد وغيره: معناه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها، والصواب أن معناه: تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: «إنا تعجلنا منه صدقة عامين».

وفي حديث ابن عباس عند الدراقطني فيه: «أسْلَفنا صَدقة عَامَين في عَام»، وعند البيهقي: من حديث عليّ رضي الله عنه : أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلّ؛ فأذِن له في ذلك .

قوله صلى الله عليه وسلم : «عمّ الرجل صُنو أبيه» أي: مثل أبيه، وفيه تعظيم حقّ العم.

فوائد الحديث

فيه جواز بَعث الرجل الفاضل في تحصيل الزكاة، بَعَث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ .

وفيه جواز ذِكْر الرجل بِما فيه إذا كان ذلك لِبيان حالِه، واقْتَضَتْ المصلحة ذلك.

وفيه: أنّ ما حُبس ووُقِف لا زَكاة فيه، وإن انتْفَع به صاحِبه؛ لأنه قد حبّس أصله. 

وفيه: جواز تقديم الزكاة للحاجة، إذا وُجِدت حاجة في الناس؛ فقُدّمت الزكاة أجزأت، ولا يُطالب بها صاحب المال مرة ثانية.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك