رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 1 أغسطس، 2023 0 تعليق

باب: ليْسَ مِنَ البِرّ الصِّيامُ فِي السَّفَر

شرح كتاب الصيام من مختصر مسلم

باب: ليْسَ مِنَ البِرّ الصِّيامُ فِي السَّفَر

 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَال: مَا لَهُ؟ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»، الحديث أخرجه مسلم في الصيام (2/786) في الباب السابق، وأخرجه البخاري في الصوم (1946)، باب: قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ ظُلّلَ عليه واشْتدّ الحَرّ: « ليس مِنَ البِرّ الصّوم في السّفر».

       في هذا الحَديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ -رَضيَ اللهُ عنهما-: أنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان في سَفَرٍ، فرَأى قومًا مُجتمِعينَ حَولَ رجُلٍ، قدْ جُعِلَ عليه شَيءٌ يُظلِّلُه مِن الشَّمسِ؛ لِما حَصَل له مِن شِدَّةِ العطَشِ والتَّعَبِ، فسَأَلَهم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا لَهُ؟» أي: ماذا أصاب صاحبَكم؟

قوله: «قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ»

      قوله: «قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ» بَيَّنوا له أنَّ سَببَ ضَعْفِه كان لصَومِه، ولم يَأخُذْ برُخصةِ الإفطارِ في السَّفرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» أي: أخْبَرَهم - صلى الله عليه وسلم - أنَّه ليسَ مِن حُسنِ الطَّاعةِ والعِبادةِ، الصَّومُ في السَّفرِ، إذا بلَغَ بالصَّائمِ هذا المَبلَغَ مِن المَشقَّةِ والتّعب، واللهُ قد رخَّص للصَّائمِ بالفِطْرِ، سواءٌ كان الصِّيامُ فَرْضاً أم تَطوُّعاً، وقد جاءتِ الرُّخصةُ بفِطرِ المُسَافرِ، في قَولِ اللهِ -تعالى-: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185).

متى يتأكد الفطر؟

      ويَتأكَّدُ الفطرُ إذا كانَ المُسافرُ في حَجٍّ أو جِهادٍ؛ لِيَتقوّى عليه، قال السندي: قَوْله: «لَيْسَ مِنْ الْبِرّ إِلَخْ» أَيْ: مِنْ الطَّاعَة والعِبَادَة اهـ. وقال النووي: مَعْنَاهُ: إِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ وَخِفْتُمْ الضَّرَر، وسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي هَذَا التَّأْوِيل... فالحَدِيث فِيمَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ اهـ

       وهذا المعنى هو الذي فَهمه البخاري -رحمه الله- من الحديث، فإنّه ترجَم له بقوله: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْه، واشْتَدَّ الحَرُّ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ اهـ

      قال الحافظ: أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ سَبَب قَوْله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» مَا ذَكَرَهُ مِنْ المَشَقَّةِ اهـ

      وقال ابنُ القيّم في (تهذيب السُّنَن): «وأَمَّا قَوْله: «لَيْسَ مِنْ البِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر» فَهَذَا خَرَجَ عَلَى شَخْص مُعَيَّنٍ، رَآهُ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وجَهِده الصَّوْم، فَقالَ هَذَا القَوْل، أَيْ: لَيْسَ البِرّ أَنْ يُجْهِد الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ، حَتَّى يَبْلُغ بِهَا هَذَا الْمَبْلَغ، وَقَدْ فَسَّحَ اللَّه لَهُ فِي الفِطْر اهـ.

لا يَصحّ حَمْلُ الحَديث على عُمُومه

       ولا يَصحّ حَمْلُ هذا الحَديث على عُمُومه، وأنّه ليسَ مِنَ البِرّ الصّوم في أيّ سَفَرٍ مِنَ الأسْفار، لأنّه ثبتَ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يَصُوم في السّفر، وهو ردٌّ على مَنْ قال بأنّ الصّومَ لا يُجْزئ في السّفر في الفَرْض، وأنّ مَنْ صَام في السّفر؛ وَجَبَ عليه قَضَاؤه؟

       ولهذا قال الخَطّابي -رحمه الله-: هَذَا كَلَام خَرَجَ عَلى سَبَب؛ فهُوَ مَقْصُورٌ عَلى مَنْ كَانَ فِي مِثْل حَاله، كَأَنَّهُ قَال: لَيْسَ مِنْ الْبِرّ أَنْ يَصُوم المُسَافِر، إِذَا كَانَ الصَّوْم يُؤَدِّيه إِلَى مِثْل هَذِهِ الْحَال، بِدَلِيلِ: صِيَام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَره عَام الْفَتْح اهـ.  (عون المعبود).

الصَّوم أفْضل لمَن قَوِيَ عليه

      وقد ذَهَبَ الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنّ الصَّومَ أفْضل لمَن قَوِيَ عليه، ولم يشق عليه، وقال الأوزاعي وأحمد وإسْحاق: الفِطرُ أفْضَل؛ عَمَلاً بالرُّخْصة، وقال آخرُون: أفْضلُهما أيْسَرهما، لقوله -تعالى-: {يُريدُ اللهُ بِكم اليُسْر}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَغِبَ عنْ سُنّتي، فليسَ منّي»، وأمّا حديث: ابن عمر مرفوعاً: «الصّائمُ في السّفر، كالمُفْطر في الحَضَر». أخرجه ابن ماجة بسندٍ ضعيف.

باب: تَرْكُ العَيْبِ عَلَى الصَّائِمِ والمُفْطِر

      عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، ولَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، الحديث رواه مسلم (2/786)، في الباب نفسه، وأخرجه البخاري (1947) في الصّوم: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُسَافِرُ مع النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ علَى المُفْطِرِ، ولَا المُفْطِرُ علَى الصَّائِمِ.

       يَروي الصّحابيّ أنسُ بنُ مالكٍ - رضي الله عنه -: أنَّهم كانوا يُسافِرون مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلمْ يَعِبْ ولم يُنكِرْ مَنْ صَامَ على مَن أَفطَرَ؛ لأنَّه عَمِل بالرُّخْصةِ، ولم يَعِبْ ولم يُنكِرْ مَنْ أفطَرَ على مَنْ صَامَ بما عِندَه مِن عَزيمةٍ وقُدرةٍ؛ فكِلا الأمْرينِ مَشروعانِ للمُسافرِ، وهذا كلُّه مُراعاةٌ لاختلافِ أحْوالِ النَّاسِ في السَّفرِ؛ فمَن اسْتطاعَ الصَّومَ صامَ، ومَنْ لمْ يَستطِعْ أخَذَ بالرُّخْصةِ دونَ حَرَجٍ، وقد جاءتِ الرُّخصةُ في فِطْرِ المُسافرِ، في قولِ اللهِ -تعالى-: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة: 185).

ويَتأكَّدُ الفِطرُ إذا كان المُسافرُ في حَجٍّ أو جِهادٍ؛ لِيَقْوى عليه.

 

 

فوائد الحديث

- عدَمُ الاعْتراضِ أو الإنْكار أو الغَضَبِ على الأمْرِ الجَائزِ والرّخْصة.

- وفيه: حُسنُ مُرَاعاةِ الصَّحابَةِ بعضِهم بَعْضاً، وحِفْظهم لحَقّ الأخوّة، وعِلْمُهم بالرُّخَصِ والعَزائِمِ الشرعيّة.

- وفيه: أنَّ مِنْ فَضْلِ العِلمَ بشَرائِعِ الدِّينِ، أنّه يَمْنَعُ وُقوعَ الاختِلافِ بيْن المُسلِمينَ.

- أنّ الرُّخَصُ في العِباداتِ، شُرِعَتِ لِمَن لا يَقدِرُ ولا يَقْوَى على الأخْذِ بالعَزيمةِ؛ رَحمةً مِن اللهِ -عزَّ وجلَّ- ورِفْقًا بعِبادِه، فلا يَنقَصُ مِنْ قَدْرِ مَنْ أخَذَ بها ولا يُعابُ بها، بلْ إنَّ الأخذَ بالرُّخْصةِ في مَوضعِها، مِثلُ الأخذِ بالعَزيمةِ في مَوضعِها، كما جاء في الحديث الصحيح.

 

 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك