رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 4 أكتوبر، 2016 0 تعليق

يجوز استخدامها وفق ضوابط محددة ونطاق ضيق من أجل سلامة المجتمع- د. المسباح: قانون البصمة الوراثية له سلبيات كثيرة وندعو السلطتين إلى إعادة النظر في تطبيقه

     دعا الداعية الإسلامي الشيخ ناظم المسباح السلطتين إلى إعادة النظر في تطبيق قانون البصمة الوراثية، مؤكدا أننا مع حفظ أمن الكويت وشعبها والمقيمين فيها لكننا في الوقت نفسه نُعِدُّ أن تطبيق قانون البصمة الوراثية -الحالية - التي أثارت جدلا واسعا بين جميع الأوساط الكويتية سيكون له آثار سلبية على المجتمع تتمثل في الطعن في الأنساب الثابتة شرعا؛ حيث إنه لا يجوز أن تنقض بأي سبيل أو حكم آخر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد بنية المجتمع واستقراره في حال تسربت هذه المعلومات ولا سيما وأننا في عصر من الصعب السيطرة فيه على سرية المعلومات مع الأسف الشديد. ومن السلبيات أيضا الانتهاك المذموم لـ(أصل البراءة) لكل إنسان وعَدُّه مدانا أو مشتبها به دون مسوغ شرعي أو قانوني، فضلا عن انتهاك خصوصية الناس؛ حيث إن معلومات البصمة الوراثية هي بيانات خاصة بكينونة كل إنسان لا يجوز شرعا التعدي عليها، مشددا على ضرورة مراعاة المعنيين للضوابط الشرعية والقيود الاحترازية التي نصت عليها المجامع الفقهية لاستخدامات البصمة الوراثية والالتزام بها دون أي تساهل أو تجاوز.

 الأصل براءة المجتمع وسلامته

     وشدد المسباح أن الأصل هو سلامة وبراءته المجتمع وأفراده وليس فساده وإدانته، ولابد أن يبقى هذا الأصل محددا للعلاقة بين سلطات الدولة من جانب وبين كافة أفراد المجتمع من جانب آخر، مؤكدا أن حوادث الإرهاب، ودعاوى النسب، وازدواجية الجنسية أو تزويرها، وغيرها من الجرائم التي تحتاج معها السلطة لإجراء فحص البصمة الوراثية للوصول إلى الحقيقة هي حوادث عارضة، ولا تمثل الأصل العام للمجتمع حتى تلزم الدولة من يعيش بالكويت بل ومن تطأ أقدامهم عليها بإجراء هذا الفحص في سابقة انفردت بها الكويت عن الدول جميعها، لافتا إلى أن السلطات المختصة ووفقا للقواعد القانونية المتبعة أجرت فحص الحمض النووي في جرائم ووقائع سابقة من أجل التوصل لهوية المجرمين دون وجود قانون أصلا، ولم يعترض أحد بسبب ضرورة الإجراء، وأنه يمثل استثناء وليس قاعدة تنتهجها السلطة المختصة وبالتالي يبقى الأمر مقبولا طالما بقي في حدود الضرورة وفي نطاق ضيق، مبينا جواز أن تطلب السلطات المعنية فحص البصمة الوراثية للأشخاص الجدد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الكويتية بوصفها حالات استثنائية كون الجنسية الكويتية محلا لطمع بعضهم.

توصيات مجلس الفقه الإسلامي

     وأكد د.المسباح على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الفقه الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة عام 2002 بشأن البصمة الوراثية وضوابطها التي تتلخص في ثلاث توصيات.

- أولها: أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص؛ لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

- وثانيها: تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.

- وثالثها أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك. 

ملخص قرار مجلس الفقه الإسلامي

     وبين أنه ووفقا للقرار السابع لمجلس الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 2002 فإنه لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي حتى ينال المجرم عقابه، ويُبرأ المتهم، وهذا من مقاصد الشريعة، مشددا على أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية شريطة أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على نتائج البصمة الوراثية، وأنه لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز أيضا تقديمها على حكم اللعان الوارد في سورة النور، مؤكدا أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، وأنه يجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم، موضحا أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في ثلاث حالات:

- الأولى: حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف أنواع التنازع.

- والثانية: حالات الاشتباه في المواليد بالمستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

- والثالثة: حالات ضياع الأطفال واختلاطهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين، وأنه لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة؛ لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك