رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 14 مايو، 2012 0 تعليق

نواب يقترحون قانوناً لقصر وظائف القضاء والنيابة على المسلم الذكر

 

        تقدم النواب خالد السلطان وعمار العجمي وعبداللطيف العميري ونايف المرداس ود. محمد الكندري باقتراح بقانون للنص صراحة في الشروط اللازمة لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة أن يكون المرشح مسلماً من الذكور.

وجاء في المادة الأولى: يستبدل بنص البند (أ) من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:

«أن يكون مسلماً من الذكور».

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

        وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تشترط المادة (19) من المرسوم بالقانون سالف الذكر فيمن يتولى القضاء (أن يكون مسلما)، هذا إلى جانب شروط أخرى، ويسري هذا الشرط على أعضاء النيابة العامة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (61) من القانون ذاته، والمادة المذكورة بهذه الصياغة، يخشى أن تفسر بجواز تولية المرأة القضاء؛ الأمر الذي تحيط به شبهات كثيرة وتحفظات جوهرية من الناحية الشرعية.

       فإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت انتهت في فتواها رقم 230ع/2001 الصادرة في 2002/3/11 إلى أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون القاضي ذكراً؛ لأن القاضي يحضر محافل الخصوم من الرجال، والنساء لسن أاهلاً لذلك، واستدل الجمهور على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، ونبه الله تعالى إلى نسيانهن بقوله تعالى: {أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} (البقرة:282).

وذلك أن الولاية العامة سلطة شرعية تعني صلاحية الحكم والتصرف بأذن الشارع، وهي عامة تمثل السلطات العامة الثلاث ومنها السلطة القضائية. 

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك