رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 3 سبتمبر، 2012 0 تعليق

«المواصلات»: حظر أي خدمة إخبارية تمسّ الذات الإلهية والمذاهب أو تثير الفتنة

       أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل - بالوكالة - سالم الأذينة قراراً وزارياً بشان الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وبذلك سوف يتم تنظيم عمل الخدمات الإخبارية وإصدار التراخيص المؤقتة بشأنها.

       ووفق قرار الأذينة فإن جميع التراخيص السابق إصدارها تلغى بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما تقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة لمقدم الخدمة، تكون مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط تقديم خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وذلك بموجب الضوابط الواردة في هذا القرار.

ضوابط

       وبيَّن القرار أنه يحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير أي رسائل لأي جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات، على أن يكون المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت السنوي مبلغاً قدرة 300 دينار غير قابل للرد، ويجوز تجديد الترخيص سنويا، بحيث يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط لمدة سنة، قيمته 300 دينار لمصلحة الوزارة من أحد البنوك المحلية وأن يظل ساريا طوال فترة الترخيص.

       وقال القرار: إنه يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة مشتركيه المسبقة على تسلم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة مع الاحتفاظ ببيانات الموافقة وإلغاء الاشتراك لمدة ستة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء، كما يجب على مقدم الخدمة التوقف عن إرسال أي رسائل أخرى خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من وقت تسلم طلب الإلغاء.

عقوبات

       وبيّن القرار أن الجزاءات تتنوع ما بين مخالفة 100 إلى 300 دينار أو إيقاف الخدمة أو توقفها لمدة معلومة أو بأحد هذين الجزاءين، كما يحق للوزارة إنهاء ترخيص مقدم الخدمة إذا توافر ما يثبت مخالفة مقدم الخدمة أو صدور حكم نهائي من جهة قضائية أو ما يثبت أن مقدم الخدمة قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشا أو تلاعبا في البيانات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص.

 الإعلان عن الخدمة

       وأكد القرار أنه يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بالضوابط الواردة في هذا القرار عند تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة.

المساس بالمقدَّسات

       وبين القرار أنه يحظر على المرخص تمرير رسائل تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرُّض أو الطعن أو السخرية أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك