- الفرقان
- 15 أبريل، 2016
المال إذا تملكه وبلغ النصاب ودار عليه الحول
المال إذا تملكه وبلغ النصاب ودار عليه الحول فيجب أن تُخرج فيه الزكاة.
المال إذا تملكه وبلغ النصاب ودار عليه الحول فيجب أن تُخرج فيه الزكاة.
إذا وصى بالثلث من كل ماله، فهذا يدخل اما إذا وص بالثلث من سيؤله المال فهذا لا يدخل، وكان الواجب...
- إذا كان هاشمياً فلا يجوز دفع الزكاة له، أو كذلك مطلبياً على المذهب، وعند الشافعية لا تدفع لا إلى...
- أولاً: الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان إلا إذا لم يجد غيرها...
- على كل حال تقييد الرواتب راتب محرم، راتب صفر، راتب كذا في وقته، إذا حال عليها الحول ما يبقى...
إذا كان ينطبق عليه شروط الفقراء وهو وكلك لهذا العمل فجائز.
النذر يُستخرج من مال البخيل وليس محموداً، لكن الوفاء به واجب إذا كان نذر طاعة ( يوفون بالنذر) ولاشك أن...
- إذا اشتريت أرضاً بنية التجارة فعليك زكاتها كلما حال عليها الحول، أما إذا اشتريتها لا تنوي بها التجارة، وإنما...
- دفع الزكاة إلى الخال المحتاج إذا كان من أهل الزكاة من أفضل القربات؛ لأنها صدقة وصلة، وابن الخال مثله؛...