- الإطعام في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدر بكيلوات ونصف من الجرامات، فالعشرة...
- نعم إذا كان المال لجمع من الناس وحصصهم منه معروفة، وملكهم مستقر، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب، فإنه تجب...
- هذا المال ليس له ذمة عامرة قائمة، إذا كان صاحبه متوفى فالمال للورثة، ولا يزكى إلا إذا قبضه الورثة...
- إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته فإنه لا مانع من دفع الزكاة له حتى يستوفي ما يحتاجه، شريطة...
- لا شك أن الأفضل يدور مع الحاجة، فإن كانت حاجة هذا الشخص إلى هذا المبلغ ماسةً تصعب حياته معها...