السلام عليكم طلب مني أحد الاصدقاء أن أستفسر له عن هذه المسألة بدقة .السؤال: امرأة مريضة و مسنة متزوجة ليس لديها أبناء (لا تنجب) أودعت عنده كمية من الذهب لحسن ثقتها به و بعائلته و أوصته شفويا و بدون عقد بأن يصرف عليها قيمة هذا الذهب اذا هي احتاجت اليه في حياتها ..و ان هي توفيت أوصته بالتصدق بقيمته عنها.. توفيت المرأة ..فأخبر هذا الرجل أخويها الذكور بهذه القصة و بأنها أوصته شفويا بالتصدق بقيمة هذا الذهب فكان رد الأول بالقبول و كان رد الثاني بالرفض حيث أنه طلب قسمة الذهب و اعتبره من الورث...احتار الرجل هل يطبق الوصية أم يحيل هذا المال على القسمة...ما رأي سماحتكم في ذلك هل يطبق الوصية الشفوية أم يحيل هذا الذهب على القسمة..و اذا كان هذا الذهب يقسم فكيف تكون قسمته علما أن لديها زوج و أخوين من الذكور فقط و ليس لديها أبناء..أرجو من سماحتكم الرد بدقة على سؤالي دون احالتي على فتاوي أخرى لما في الموضوع من حساسية و عفوا على الاطالة و جازاكم الله تعالى خيرا
لاتوجد تعليقات