طلب فتوى : هل يجوز اخراج الزكاة الناقصة من السنين الماضية لمتوفي من مال الوقف الذي أوصى به؟ توفي أبي رحمه الله من فترة قريبه و كان رجلا فاضلا مشهود له بالصلاح و الكرم. ترك تركة عبارة عن مبلغ من المال بالإضافة الى 3 شقق سكنية ، اثنين للايجار و الثالثة كان قد أوصى أن تكون وقف لله و أن يصرف ايجارها سنويا لله و أوصى بتوزيعه على المحتاجين من الاقربون ثم الأبعد و أن تبقى وقفا لله الى ماشاء الله . و لكن علمنا بعد وفاته رحمه الله انه لم يكن يتحرى الزكاة بمقدارها الصحيح طوال حياته و انه رغم كثرة عطاءه لازال أقل من المقدار الواجب في الزكاة و يصعب علينا حساب ذلك بدقة. الحمدلله لا يوجد عليه أي دين لأي مخلوق و لكن نعرف أن نقص الزكاه هو دين عند الله عز و جل و أنه يجب علينا قبل تقسيم ورثته سداد زكاته على مر السنين الماضية و لكن نظرا لصعوبة حساب المقدار الناقص ما الذي يمكن عمله لسدادها حتى لا يعذب الوالد عليها و أن يغفر الله تقصيره في ذلك. هل يمكن اعتبار الوقف الذي أوصى به الوالد بدل عن ما نقص من زكاته وا حتساب المبلغ الذي يخرج سنويا اذا كان مقاربا للمبلغ الناقص عن الزكاة للسنين القادمة تعويضا عن السنين الماضية؟ أو أنه يجب اخراج ما نقص من الزكاة دفعة واحدة من مال التركة و ليس الوقف؟ نرجو الإفادة و الدعاء لوالدي بالرحمة و الغفران.
لاتوجد تعليقات