يكتفي بمن حضر
السلام عليكم .....ابنى سوف يتزوج بمطلقة ( سبق لها الزواج ) وننتوى عقد القران فى قاعة بالمسجد ....وجرى العرف ان يعلن المأذون فى الميكروفون عقد قران ( فلان ) على ( فلانة البكر الرشيد فى حالة لم يسبق لها الزواج ....أو الثيب فى حالة المطلقة ....وسؤالى هنا هل هذا الأعلان واجب شرعا أم يمكن الطلب من المأذون عدم أعلان صفتها ....وما هو سياق الحديث الذى يمكن للمأذون التقول به دون الأشارة انها سبق لها الزواج ...مع الأحتفاظ بحقه فى شهادة الطلاق الورقية
لا، يجب على المأذون أن لا يفتح الميكروفون بل يكتفي بمن حضر، ثم يقول فلان بن فلان تزوج من فلانة بنت فلان ولا يحتاج إلى ذكر بكر أو أرملة أو مطلقة لأن المعلومة عند الزوج أو الزوجة ووليها وهذا يكفي .
لاتوجد تعليقات