رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 21 أبريل، 2013 0 تعليق

يجوز دفع الزكاة لإخوانك….

عمرى 69 عاما خرجت إلى المعاش المبكر منذ 16عاما وكان دخلى من المعاش مضافا إليه إيراد من مبلغ مدخر لا يكفيان تكاليف المعيشة لى ولزوجتى ولأبنائى ولذالك قامت زوجتى بالمعاونة فى تكاليف المعيشة من دخلها الخاص ولما كان لى أخ مر بأزمة مالية منذ عشر سنوات أفقدته كل ما معه من مال وهو موظف بسيط وزوجته لا تعمل وله ثلاث بنات فى مراحل التعليم المختلفة فبدأت أعطيه من الزكاة ولكن بالصدفة منذ أيام سمعت فى إحدى القنوات الدينية أنه لا يجوز دفع الزكاة لقريب ترثه (وهو الحال مع أخى) لوجوب نفقته على الوارث. وقد كنت أعتقد أن الزكاة لا تجوز على الأصول والفروع فقط. فهل يجب علىّ أن أعيد إخراج كل الزكوات التى أديتها لأخى خلال العشر سنوات الماضية (مع العلم أن لأخى إخوة اَخرين يرثوه) بالله عليكم أجيبونى بقول واحد لعدم استطاعتى ترجيح قول على آخر وجزاكم الله خيراً.

 يجوز دفع الزكاة لإخوانك المستحقين ولكن لا يجوز أن تدفع لوالدك لأن النفقة في حق الوالدين واجبة .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك