يجوز إذا كان
اعطيت لزوجةالاخ الغير الشقيق الذي توفاه الله عزوجل مبلغ من المال فطلبت ان يكون للابنة التى لم تعمل بعد كمساعدة لهاو بناء على فتوى فى أن لايجوز ان يكتب اب من املاكه لاحد طيلة فترة حياته أعتبرت ذلك المبلغ هو نصيبه من ميراث ابيه ولكن بعد اسيتفتيت دار الافتاءالمصرية أفادت بان يجوز ان يتصرف الشخص فى ماله طيلة فترة حياته مالم ينوى حرمان احد من الميراث . فهل يجوز أن اعتبر ذلك المبلغ من الزكاة المستحقة علي. جزاكم الله عنا خير الجزاء
يجوز إذا كان من مستحقي الزكاة .
لاتوجد تعليقات