هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر؟
– يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله -تعالى-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من […]
- يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله -تعالى-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلمًا.
لاتوجد تعليقات