هل تجوز زكاة الفطر نقداً
- بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين؟
- لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف. فهي - أعني زكاة الفطر - لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة؛ إذ إن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر، أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا: فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام؛ وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى، وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتر بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك. ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال: يجوز إخراجها من القيمة، ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا علمنا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.
لاتوجد تعليقات