هذا نزاع وليس فتوى .
زوجتى تطالبنى بالطلاق فى محكمة امريكية وتطالب بنصف البيت الذى املكه فى ولاية نيو جيرسى وكمان نصف الذى امتلكه فى مصر مع انها لم تعمل مطلقا فى امريكا ولم تشارك فى اى مصاريف كما انها استولت على مبلغ ٢٤الف دولار كان فى حيازتها لشراء شقة فى مصر وادعت انها صرفته على الاولاد مع العلم انها طلقت مرتين مسبقا اذا كان حكم المحكمة صحيح فهل يعتبر طلقة ثاثة لاتحل لى بعدها وما حكم زواجها بعد تطليق المحكمة وماحكم استيلائها على ما املكه وما حكم الاستيلاء على مالى وما حكم ما قد اتنازل عنه مرغما لتجنب التطويل فى المشاكل وما حكم بعض المشايخ الذين يوافقونها
هذا نزاع وليس فتوى .
لاتوجد تعليقات