هذا عائد إليك
السلام عليكم لقد حلفت على زوجتى بالطلاق بعدم استخدام شئ معين واخراجه من المنزل وقد حدث ذلك ولكن بعد عدة أشهر قامت زوجتى باستخدام نفس الشء ولكن بمنزل أخر حيث تم نفله الى المنزل الاخر بعد اليمين . وذلك بحجة أن اليمين كان بالمنزل الاول فهل وقع الطلاق أم لا ؟ وما الحل فى حالة حدوثه مع العلم بأننى لا أتذكر بالتأكيد إن كان الحلفان بطلقة واحدة أم ثلاثة وجزاكم الله خيراً
عليكم السلام، هذا عائد إليك، فإذا كنت تقصد الأول فقط، فلا يقع الطلاق، والثلاث تطليقات تكون واحدة في المجلس الواحد .
لاتوجد تعليقات