رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 25 نوفمبر، 2012 0 تعليق

هذا العذر يبيح الصلاة في البيت

- أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد وبيني وبين جاري حوالي 50 متراً وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد ألا أخرج من البيت لخوفها فماذا أفعل؟ هل تصح الصلاة في البيت؟

 

- من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة في إتيانه للمسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم :« هل تسمع النداء؟ قال نعم: قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة» رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1- ص452. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وقال صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، ويروى هذا موقوفاً عن علي بن أبي طالب، رواه البيهقي في سننه الكبرى ج3 57، ويروى كذلك مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه الدارقطني في سننه ج1 ص 420. ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص246، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، وجار المسجد كما ذكروا من بينه وبين المسجد أربعون بيتاً، يعني الجوار يمتد إلى أربعين بيتاً، والضابط في هذا سماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء بالأذان المعتاد من غير مكبّر، أي إذا أذن مؤذن من غير مكبّر الصوت تسمعه وجب عليك أن تصلي في المسجد وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي كالمرض مثلاً، أو ما ذكرت مثلاً من أن زوجتك تستوحش وتخاف في الليل إذا ذهبت للصلاة في المسجد فهذا عذر شرعي يبيح لك الصلاة في البيت؛ لأن زوجتك تستوحش وتخاف وتحتاج إلى بقائك عندها فهذا يعد عذراً شرعياً.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك