نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا امتلك كلب حراسه ذكر. ويطلب مني تعشيره لكلاب اخري لناس اعرفهم وناس لا اعرفهم . والمعروف بين الناس في هذا الموضوع ان اذا انجبت الانثي فلصاحب الذكر ثلث ما تنجيه وهذا للاشخاص الذي اعرفهم. اما الاشخاص الذي لا اعرفهم فتكون المعاشره مقابل مبلغ من المال لاني لا اعرف اين يسكن ومن الممكن ان يقول ان الكلبه لم تحمل . فما حكم الدين في الحالتين جزاكم الله خيرا
عليكم السلام ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن عسب الفحل ، فلا يحل لك أن تأخذ أجراً على حق لا تملكه ولم يكن لك يداً . بل هو مما جعله الله أمراً فطرياً في الحيوان ليكثر تناسله وأنت تملكه للحراسه وليس ( العسب-الفحل) كما جاء في الحديث.
لاتوجد تعليقات