نعم سيرجع لها عندما تحتاجه ولكن..
فضيلة الشيخ / . حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : توفى رجل وترك زوجتين وعدد من البنين والبنات . وقد تم تقسيم الارث بينهم حسب الشرع . السؤال بالنسبة للزوجة الثانية ولها طفلة قاصر . وقد تم افهامها من قبل القاضي : (بخصوص نصيب طفلتها القاصر لا يجوز التصرف فيه الا عبر مشروع او استثمار موثوق وآمن مراعاة لمصلحتها والا فان نصيب الطفلة سيؤل او يذهب الي بيت المال . هل اذا دخل نصيبها الي بيت المال يمكن استرداده . ومتى يكون ذلك .؟.) وجزاؤكم الله عنا الف خير .. ودمتم .،،،، مقدمه مصطفى ابو حامد
نعم سيرجع لها عندما تحتاجه ولكن تعطى إليها على شكل فترات وعلى حسب الحاجة حتى إذا تخرجت من دراستها وتوظفت أو تزوجت أو بلغت 21 سنة تُعطى المبلغ كاملاً
لاتوجد تعليقات