رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 17 أكتوبر، 2014 0 تعليق

نعم تجب الكفارة، ..

ما حكم من علق طلاق زوجته على شرط بان قال لها انت طالق اذا اشتريت اثاثا للبيت قبل بيع الاثاث القديم، ثم قامت بشراء شئ للبيت و عندما علم زوجها قامت بإرجاعه وتبديله بملابس للأولاد؟ و كان قصد الزوج التهديد وليس الطلاق بحد ذاته، وهل تجب الكفارة؟ وان وجبت ماهي وما قيمتها؟ علما بأنها الطلقة الثالثة وكان قبلها موقفان نطق فيهما الزوج بلفظ الطلاق وهو غضبان ( وايضاً لم يكن يقصد الطلاق في هذين الموقفين)؟ افتونا حفظكم الله

 نعم تجب الكفارة، وعدم التهديد بهذا، وقد تكون مقبول النية في الأولى ولكن إذا تكررت فهناك كلام عند أهل العلم، قال تعالى:( ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم) . ا

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك