رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 11 مايو، 2015 0 تعليق

نصيحة للآباء الذين لايزوجون بناتهم طمعاً في رواتبهن

- الَّنُصح للآبَاء وحثِهم على تَزْويج مَولياتِهم؛ حيثُ إن والِدي يَرد الخُطاب؛ لأنَنا أخوات ثلاث مُعيدات في الجامِعة ونتَقاضى رواتِب ممتَازة، والِدي يَخاف ويَطْمع أن نتَزوج مِن هؤلاء الأكَّفاء الصَالحين وَهو يخَاف عَلى هذه المَبالغ فأَرْجو النَصيحة.

- لا شَك أنَ البَنات أمَانة في عُنق والدِهن يُراعي مَصَالحهن، ويَصُونهن وهو راعٍ ومسؤول عن رعيتهِ ومن أَعْظَم مَصالح البَنات تَزويجَهن بالأكّفَاء الصَالحين قَال صلى الله عليه وسلم : «إذَا أتَاكُم مَن تَرْضون دِينَه وَأمَانَتَهُ فَزْوجُوه إلاَ تَفْعَلوا تَكُن فِتَنةً فِي الأَرْض وَفَسَادٌ كَبِير» الَّزْواج فِيه مَصَالح عَظيمَة وَالله -سُبحانهُ وتَعالى-شَرع الزوَاج فَقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(النور: 32)؛ ففيهِ مَصَالح عَظيمَة ولا يَجُوز لِولي المَرأة من أبِيها أو غَيره إذا تَقدم لهُا كفءٌ تَرْضى بهِ أن يمنعَها منه؛ فإن فَعل فهذا هو العَضل المُحرم، وبالتالي إذا أَصّر على ذلك تسقطُ ولايتهُ على المَرأة وتَنتقل إلى من بعدهُ من الأوليَاء حِفاظاً على مصَالح النِساء، أن يَتقي الله هذا الأب الذي يَمنع تَزويج بَناته طَمعاً في وظائفَهن؛ لأن هذا عضلٌ مُحْرَم وضررٌ وإضرارٌ بالمَرأة والرجُل الصَالح الكُفء خيرٌ لها من الوَظيفة خيرٌ لها من العمل الوظِيفي؛ لأن عَضلها لأجل رواتِبُها يُفوت عليها مَصالحها التي جَعلها اللهُ في الَّزَواج ومَعلومٌ أن المَرأة إذا خُطِبَت أوَل مَرة ولم تُزوج أنَها تَتَأيَّم أنَها بَعد ذلك لا يَرغبُ الخُطّاب فيها، ويَيأسون مِنها ويَجْتَنِبونَها وتَأتي العُنوسَة، تَأتي العُنوسة التي فيها ضَرر عَلى الِنساء وعلى المُجتَمع؛ فيجُب على هؤلاء الآبَاء والأولِّياء أن يَتقوا الله في بَناتِهن ومَولِياتِهن وأن يَزوجُوهن مِن الأكَّفاء الصَالحين إذا رَضْين بِذلك؛ لأنه إذا فات المرأة الَّزَواج فاتها خيرٌ كثير، تَعْطّلت، وأعَرض عنها الخُطاب فَبقيتَ عانِساً ورُبما تَطول عَليها السِنون، ورُبما تَكُبر ولا يَرغَب فيها أحد فيكون الَّسَبب في ذلك أبُوها أو وَليُّها الذي عَطّلها طَمعاً بِراتبها حرامٌ عليه هذا الراتِب الذي من أجْلِه يمنع تَزْويجِها من الكُفء الصالح الذي ترضى به، يكون حَراماً عَلّيه؛ لأنه ظُلم لها فيجبُ على الأوَلياء من الآباء وغيرهم  للنِساء أن في مَصالحِهن؛ لأنهن أمانةٌ عندهم ولا يَنْظُر إلى مَصالحَهن الخاصَة على حِساب أو الإِضْرار بالنِساء نسأل الله أن يَهْدي سائر المُسْلِمين لما فيه الخَير والَّصَلاح والاسْتِقامة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك