نسيان التشهد الأول، وتذكره في الركعة الثالثة
- في الصلاة الرباعية مثل: الظهر، أحيانًا أنسى التشهد الأول بعد الركعتين، فهل أقرؤه بعد الركعة الثالثة، أم أكمل صلاتي وأسجد للسهو في آخرها؟
- ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام عن التشهد الأول، فلما أتم صلاته وصلى الركعة الرابعة وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه، سجد سجدتين ثم سلَّم. وأهل العلم يفصِّلون فيقولون: - إذا نسي التشهد الأول فقام، وقبل أن يستتم قائمًا -أي: يعتدل- ذَكَر أنه تركه، فإنه حينئذٍ يجب عليه الرجوع، والجلوس للتشهد والإتيان به. - وإذا ذكره بعد أن استتم قائمًا قبل الشروع في قراءة الفاتحة فإنه يكره الرجوع. - وإن ذكره بعد الشروع في الفاتحة حرم عليه الرجوع. وفي كل الحالات يجب عليه سجود السهو قبل السلام، والله أعلم.
لاتوجد تعليقات