رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 14 أكتوبر، 2012 0 تعليق

من نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة

- امرأة حجت مع زوجها وفي يوم عرفة فوجئت بالحيض، هل تبقى في مكة حتى تطوف طواف الإفاضة أم ماذا تفعل؟ وماذا يلزمها في حالة بقائها إذا كان من معها قد ذهبوا من مكة؟

 

- الواجب على من نزل بها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة البقاء في مكة حتى تكمل حجها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم، لما أُخبر عن صفية يوم النحر أنها حائض، قال: «أحابستنا هي؟» فقالوا: يا رسول الله قد أفاضت فقال: «انفروا» متفق عليه، لكن ذكر أهل العلم أن من لم تسطع البقاء إلى أن تطهر جاز لها النفير ثم الرجوع إلى مكة لتكمل حجها؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه. وليس لزوجها إن كانت ذات زوج أن يقربها حتى تعود إلى مكة وتكمل حجها، أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» والله ولي التوفيق.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك