معاملة السقط
- زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته دون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
- كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: السقط يصلى عليه»، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.
لاتوجد تعليقات