مسائل لا تصح
تأخير المرأة الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «هذا لا أصل له في الشرع، بل المرأة كغيرها، الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها، إلا صلاة العشاء فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل، فإذا كانت المرأة في بيتها فإننا نقول لها: ما دام ليس عليك مشقة فأخري صلاة العشاء إلى ما بعد ثلث الليل، لكن لا تؤخريها إلى ما بعد نصف الليل، والمعتبر نصف الليل من الغروب إلى طلوع الفجر، فنصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر هذا هو وقت العشاء، فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها كالرجل، إلا صلاة العشاء فإن الأفضل لها وللرجال أيضًا إذا لم يشق عليهم الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه فصلى ثم قال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي».
لاتوجد تعليقات