رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 30 أبريل، 2012 0 تعليق

مسألة في الرضاع

- أنا شاب أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة، ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي بأنها أرضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدتي مريضة؛ فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي أو ابنة خالتي؟ وهل يحرم على إخواني ما يحرم علي وهم لم يرضعوا من جدتهم؟ مع العلم بأنني لم أرضع مع خالي أو خالتي الذين أرغب في الزواج من بناتهما، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاثة إخوان، وهم من الأم نفسها، أي: أم أمي، والأب نفسه أبو أمي؟

 

- ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع الُمحَرِم، وهو خمس رضعات في الحولين؛ فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بنت خالك أو بنت خالتك؛ لأنك تكون عمًا لها أو خالاً من الرضاع، وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك؛ لأن الحكم ينتشر على الجميع؛ لأن جدتك أصبحت أمًّا للجميع؛ أمًّا لخالك وخالتك من النسب وأمًّا لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها، أما بالنسبة لإخوانك الذين لم يرضعوا؛ فلا مانع أن  يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك