مخالطة الجماعات الإسلامية
- ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ وهل تخالط الجماعات أم تُهجر؟ وهل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين والسبعين فرقة الهالكة؟
- كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة، وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما المخالطة فإذا كان القصد منها دعوتهم – ممن عندهم علم وبصيرة – إلى التمسك بالسنة، وترك الخطأ فهذا طيّب، وهو من الدعوة إلى الله، أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم، والمصاحبة لهم، دون دعوة، ودون بيان، فهذا لا يجوز.
فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية، من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح، وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون، كما ذهب ابن مسعود – رضي الله عنه – إلى المبتدعة الذين في المسجد، ووقف عليهم، وأنكر عليهم بدعتهم. وابن عباس – رضي الله عنهما – ذهب إلى الخوارج، وناظرهم، ودحض شبههم، ورجع منهم من رجع، فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة، وإن أصروا على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذتهم، وجهادهم في الله.
نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة، أو في العقيدة، أو في شيء من أصول الإيمان؛ فإنه يدخل في الاثنتين والسبعين فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته.
لاتوجد تعليقات