رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 23 فبراير، 2014 0 تعليق

ما حكم حرمان البنات من الزواج

- سماحة الشيخ أب رفض زواج ابنته حتى بلغ عمرها أربعين سنة, رغم خطبتها من شباب معروفين منذ 18 سنة, ولم يزوجها حتى بلغت تجاوزت الأربعين, بعد هذا العمر زوجها، ولم ترزق بأبناء بعد الزواج, هل يأثم الأب في ذلك، ونود من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمة توجيهية للآباء؟

-  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا الأب الذي فعل هذا الفعل ظالم لابنته وعليه خطر من عقوبة الله-تعالى-إذا كان خطبها بعض الأكفاء ولم يزوجه، فلا يجوز للمسلم أن يعضل ابنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته؛ بل يجب أن يسارع إلى تزويجها إذا خطبها الكفؤ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير», ولأنها أمانة فالواجب عليه أداء الأمانة، وهذه الأمانة في ذمته فيجب البدار إلى أداء الأمانة بتزويجها إلى من خطبها من الأكفاء والمسارعة في ذلك؛ ولأن تركها دون تزويج من وسائل الشرّ ووسائل الفساد؛ ولأنه من الظلم، فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله, والحذر من العود إلى مثل ذلك مع غيرها، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم وأن يزوجوهن متى جاء كفؤ حتى ولو بالخطبة لهن، عمر-رضي الله عنه-خطب لابنته حفصة عرضها على الصديق, وعرضها على عثمان، ثم خطبها النبي -صلى الله عليه وسلم-وتزوجها، فالولي عنده النصح وعنده المحبة لتزويج مولياته لما في هذا من عفتهن, وتيسير وجود من يكفلهن، ولعل الله أن يرزقهن بعض الأولاد، فالحاصل أن حبس المرأة وعدم تزويجها مع وجود الأكفاء الخاطبين ظلم عظيم يستحق صاحبه العقوبة, ويستحق التأديب من ولي الأمر، فوصيتي لجميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم, وأن يبادروا ويسارعوا إلى تزويج المولية إذا خطبها كفؤ سواء بنتاً, أم أختاً, أم بنت أخ, أم بنت عم, الواجب البدار في التزويج إذا جاء الكفؤ وعدم التعطيل .

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك